‫الادة ‪ -92‬يتعرض هؤلء الشخاص للتدبير نفسه‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو‬ ‫اليتي�� أو بالشتراكةمعه‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن‬ ‫اعتيادهم إهمال مراقبته‪.‬‬ ‫الادة ‪ -93‬يكون السقاط من الولية أو الوصاية لدى الحياة أو لجل يراوح بي ثلث سنوات‬ ‫وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫ول يمكن في أي حال أن يقضي به لدة أدنى لا حكم به على الب أو الم أو الوصي من عقوبة‬ ‫أو تدبير احترازي مانعي للحرية‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -11‬في النع من مزاولةةأحد العمال‬ ‫الادة ‪ -94‬يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول‬ ‫السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت‬ ‫خرقا ً لواجبات الهنة أو القروض اللزمة لذلك العمل‪.‬‬ ‫إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيصةفل يمكن القضاء بالنع من‬ ‫مزاولته إل في الحالت التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫يتعرض الناشر في قضايا الطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص‪ .‬والنع‬ ‫الذي ينزل به أو بالالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة النع نفسها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -95‬معدلة وفقا للقانون ‪ 239‬تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫تراوح مدة النع بي شهر وسنتي‪ ،‬ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان الجرم قد حكم عليه‬ ‫بالنع الؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك‪.‬‬ ‫مزاولة العمل المنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلثة‬ ‫أشهر وبالغرامةةحتى مائتي ألف ليرة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -12‬في الحرمان من حق حمل السلح‬

Select target paragraph3