‫الادة ‪ -129‬اللزامات الدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬العطل والضرر‪.‬‬ ‫‪ -3‬الصادرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬نشر الحكم‪.‬‬ ‫‪ -5‬النفقات‪.‬‬ ‫الادة ‪ -130‬الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة‪.‬‬ ‫كلما كان الرد في المكان وجب الحكم به عفوا ً‪.‬‬ ‫تجري أحكام القانون الدني على رد ما كان في حيازة الغير‪.‬‬ ‫الادة ‪ -131‬على الحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم النصوص عليها في الواد ‪689‬‬ ‫و ‪ 692‬ومن ‪ 695‬إلى ‪ ،697‬أن تحكم عفوا ً ولو قضت بالتبرئة برد جميع الموال أو الحقوق أو‬ ‫السهم الختلسة إلى كتلة الدائني‪.‬‬ ‫الادة ‪ -132‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫ تسري أحكام الواد ‪ 134‬إلى ‪ 136‬ضمنا ً من قانون الوجبات والعقود على العطل والضرر‬‫ويقضى بهما بناء على طلب الدعاء الشخصي‪.‬‬ ‫وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضي بهما بناء على طلب الدعى عليه أو طلب الفريق الذي‬ ‫استحضر كمسؤول مدنيا ً إذا تبي أن الدعي الشخصي تجاوز في دعواه‪.‬‬ ‫وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر‪ ،‬من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الوت أو إلى‬ ‫تعطيل دائم عن العمل‪ ،‬يدفع دخلً مدى الحياة إلى الجنى عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك‪.‬‬ ‫معدلة وفقا للقانون رقم ‪ 87‬تاريخ ‪6/3/2010‬‬ ‫الادة ‪ -133‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪ 16/9/1983‬والرسوم الشتراعي ‪21‬‬ ‫تاريخ ‪1985 /3 /23‬‬ ‫ يسقط الحق العام‪ ،‬تبعاًةلسقاط الحق الشخصي‪ ،‬إذا حصل هذا السقاط قبل الحكم البرم‬‫في الدعوى وإذا كان صريحاً‪ ،‬وغير معلق على شرط‪ ،‬وصادرا ً عن جميع الدعي الشخصيي‬ ‫في حال تعددهم في الجرائم التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬في القباحات الواقعة على الفراد أو على أموالهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬في جرائم الذم والقدح الواقعة على الفراد غير موظفي الدارات وا��ؤسسات العامة‬ ‫والبلديات والجيش والهيئات النظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلى النواب‬

Select target paragraph3