‫النبذة ‪ -5‬في صفح الفريق التضرر‬ ‫الادة ‪ -157‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الادة ‪ -158‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫النبذة ‪ -6‬في إعادة العتبار‬ ‫الادة ‪ -159‬كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة العتبارةبقرار قضائي‬ ‫إذا وفى الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة‬ ‫وما قد يلزمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن‪.‬‬ ‫إذا كانت العقوبة القضي بها هي التجريد الدني جرت الدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار‬ ‫مبرما ً وعند الحكم بالحبس الضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة‪.‬‬ ‫إذا كانت العقوبة القضي بها هي الغرامة جرت الدة منذ يوم الداء أو انقضاء أجل الحبس‬ ‫الستبدل‪.‬‬ ‫إذا كان الحكوم عليه مكررا ً بالعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة العتبار ضوعفت الدة‪.‬‬ ‫‪ )2‬أل يكون صدر بحقه حكم لحق بعقوبة جنائية أو جناحية‪.‬‬ ‫كل حكم لحق بإحدى هاتي العقوبتي يقطع مجرى الدة‪.‬‬ ‫‪ )3‬إن تكون اللزامات الدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن‬ ‫أو أن يثبت الحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك اللزامات‪.‬‬ ‫على الفلس أن يثبت انه قضى الدين أصلً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن يتبي من سجلت السجن ومن تحقيق عن سيرة الحكوم عليه بعد الفراج عنه أنه صلح‬ ‫فعلً‪.‬‬ ‫الادة ‪ -160‬كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتبارهةحكما ً إذا لم‬ ‫يقض عليه في خلل سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالقامة الجبرية أو‬ ‫بعقوبة أشد‪.‬‬ ‫كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتبا��هةحكما ً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة‬ ‫الجناحية أو بعقوبة أشد في خلل خمس سنوات منذ الداء أو انتهاء مدة الحبس الستبدل‪.‬‬

Select target paragraph3