‫الادة ‪ -161‬إعادة العتبارةتبطل للمستقبل مفاعيل جميع الحكام الصادرة وتسقط العقوبات‬ ‫الفرعية أو الضافية والتدابير الحترازية وما ينجم عنهاةمن فقدان أهلية‪.‬‬ ‫ول يمكن أن تحسب الحكام الذكورة فيما بعد للتكرار ولعتياد الجرام أو أن تحول دون وقف‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -7‬في مرور الزمن‬ ‫الادة ‪ -162‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الحتراز‪.‬‬ ‫على أن مرور الزمن ل يسري على العقوبات والتدابير الحترازية الانعة من الحقوق أو على منع‬ ‫القامة والصادرة العينية‪.‬‬ ‫مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى‬ ‫الحق العام فل يعود يسري إل وفقا ً لحكام الادة ‪ 163‬وما يليها من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫الادة ‪ -163‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫مدة مرور الزمن على عقوبة العدام والعقوبات الجنائية الؤبدة خمس وعشرون سنة‪.‬‬ ‫مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية الؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها الحكمة ول‬ ‫يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه الدة أيضا ً على أية‬ ‫عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية‪.‬‬ ‫يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ً ومن تاريخ إنبرامه إذا صدر وجاهيا ً ولم‬ ‫يكن الحكوم عليه موقوفا ً وإل من يوم تملصه من التنفيذ‪.‬‬ ‫إذا تملص الحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي‬ ‫نفذت فيه مدة من مرور الزمن‪.‬‬ ‫الادة ‪ -164‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها الحكمة ول يمكن‬ ‫أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات‪.‬‬ ‫مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات‪.‬‬ ‫تجري مدة مرور الزمن‪:‬‬

Select target paragraph3