الادة - 211ل ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا ً على السلم العام.
يقضي بالتدابير الحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إل في الحالت التي يفترض القانون
وجود الخطر فيها.
يعد خطرا ً على الجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على
أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
ل تتعرض الهيئات العنوية لغير تدابير الحتراز العينية.
الفصل الثاني -في الشتراك الجرمي
النبذة -1في الفاعل
الادة -212فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم
مباشرة في تنفيذها.
الادة -213كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة العينة لها في القانون.
تشدد وفاقا ً للشروط الواردة في الادة 257عقوبة من نظم أمر الساهمة في الجريمة أو أدار
عمل من اشتركوا فيها.
الادة -214الشريكان في الجريمة القترفة بالكلم النقول بالوسائل اللية ،على ما ورد في
الفقرة الثانية من الادة ،209أو في الجريمة القترفة بإحدى الوسائل الذكورة في الفقرة
الثالثة من الادة نفسها هما صاحب الكلم أو الكتابة والناشر إل أن يثبت الول أن النشر تم
دون رضاه.
الادة -215عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا ً مدير الغش ،فإذا لم يكن من
مدير فالحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.