‫الادة ‪- 211‬ل ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا ً على السلم العام‪.‬‬ ‫يقضي بالتدابير الحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إل في الحالت التي يفترض القانون‬ ‫وجود الخطر فيها‪.‬‬ ‫يعد خطرا ً على الجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على‬ ‫أفعال أخرى يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫ل تتعرض الهيئات العنوية لغير تدابير الحتراز العينية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬في الشتراك الجرمي‬ ‫النبذة ‪ -1‬في الفاعل‬ ‫الادة ‪ -212‬فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم‬ ‫مباشرة في تنفيذها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -213‬كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة العينة لها في القانون‪.‬‬ ‫تشدد وفاقا ً للشروط الواردة في الادة ‪ 257‬عقوبة من نظم أمر الساهمة في الجريمة أو أدار‬ ‫عمل من اشتركوا فيها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -214‬الشريكان في الجريمة القترفة بالكلم النقول بالوسائل اللية‪ ،‬على ما ورد في‬ ‫الفقرة الثانية من الادة ‪ ،209‬أو في الجريمة القترفة بإحدى الوسائل الذكورة في الفقرة‬ ‫الثالثة من الادة نفسها هما صاحب الكلم أو الكتابة والناشر إل أن يثبت الول أن النشر تم‬ ‫دون رضاه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -215‬عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا ً مدير الغش‪ ،‬فإذا لم يكن من‬ ‫مدير فالحرر أو رئيس تحرير الصحيفة‪.‬‬

Select target paragraph3