‫الادة ‪ -216‬مفاعيل السباب الادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو العفاء منها‬ ‫تسري على كل من الشركاء في الجريمة والتدخلي فيها‪ ،‬وتسري عليهم أيضا ً مفاعيل الظروف‬ ‫الشددة الشخصية أو الزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة‪.‬‬ ‫وأما ما سوى ذلك من الظروف فل يتناول مفعولها إل الشخص الذي تتعلق به‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في الحرض‬ ‫الادة ‪ -217‬يعد محرضا ً من حمل أو حاول أن يحمل شخصا ً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب‬ ‫جريمة‪.‬‬ ‫إن تبعة الحرض مستقلة عن تبعةةالحرض على ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -218‬يتعرض الحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو‬ ‫مشروعا ً فيها أو ناقصة‪.‬‬ ‫إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي‬ ‫حددتها الادة ‪ 220‬في الفقرات ‪.2،3،4‬‬ ‫التحريض على ارتكاب مخالفة ل يعاقب عليها إذا لم يلق قبولً‪.‬‬ ‫تنزل التدابير الحترازية بالحرض كما لو كان فاعل الجريمة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -3‬في التدخلي والخبئي‬ ‫الادة ‪ -219‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫يعد متدخلً في جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫‪ -1‬من أعطى إرشادات لقترافها وإن لم تساعد هذه الرشادات على الفعل‪.‬‬ ‫‪ -2‬من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل‪.‬‬ ‫‪ -3‬من قبل‪ ،‬ابتغاء لصلحة مادية أو معنوية‪ ،‬عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬من ساعد الفاعل أو عاونه على الفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها‪.‬‬ ‫‪ -5‬من كان متفقا ً مع الفاعل أو أحد التدخلي قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالها أو‬ ‫تخبئة أو تصريف الشياء الناجمة عنها‪ ،‬أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن‬ ‫وجه العدالة‪.‬‬

Select target paragraph3