‫النبذة ‪ -1‬في القوة الغالبة وفي الكراه العنوي‬ ‫الادة ‪- 227‬ل عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلً‪.‬‬ ‫من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند القتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -228‬ان الهابة وحالت النفعال والهوى ليست مانعة للعقاب‪.‬‬ ‫على أنه إذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع الشروع ل يعاقب إذا أقدم على الفعل‬ ‫في ثورة انفعال شديد إنعدمت معها قوة وعيه أو إرادته‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في حالة الضرورة‬ ‫الادة ‪- 229‬ل يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيرهةأو‬ ‫عن ملكه أو ملك غيرهةخطرا ً جسيما ً محدقا ً لم يتسبب هو فيه قصدا ً شرط أن يكون الفعل‬ ‫متناسبا ً والخطر‪.‬‬ ‫الادة ‪- 230‬ل يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا ً أن يتعرض للخطر‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ -‬في انتفاء التبعةةوفي التبعةةالنقوصة‬ ‫النبذة ‪ -1‬في الجنون‬ ‫الادة ‪ -231‬يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الرادة‪.‬‬

Select target paragraph3