‫الادة ‪ -232‬من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتي وقضي بعدم‬ ‫مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي‪.‬‬ ‫إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتي قضي بحجز الفاعل في‬ ‫الأوى الحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلمة العامة‪.‬‬ ‫ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء الجنون بقرار تصدره الحكمة التي قضت بالحجز ويمكن‬ ‫أن تفرض الحرية الراقبة على الحجوز عند تسريحه‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في العته‬ ‫الادة ‪ -233‬من كان حي اقتراف الفعل مصابا ً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة‬ ‫الوعي أو الختيار في أعماله يستفيد قانونا ً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقا ً لحكام الادة‬ ‫‪.251‬‬ ‫الادة ‪ -234‬من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال‬ ‫العقوبة أو تخفيضها قانونا ً بسبب العته‪ ،‬ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه‬ ‫ممسوس أو مدمن الخدرات أو الكحول وكان خطرا ً على السلمة العامة قضي في الحكم‬ ‫بحجزه في مكان من الأوى الحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة‪.‬‬ ‫إن الحكوم عليه الذي يسرح من الأوى الحترازي بعد شفائه الثبت بقرار من الحكمة التي‬ ‫قضت بحجزه تنفذ فيه الدة الباقية من عقوبته‪.‬‬ ‫إذا ظل الحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا ً على السلمة العامة‪ ،‬يضبط في الأوى‬ ‫الحترازي بموجب قرار من الحكمة نفسها لدة ل تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه لجناية‬ ‫والسنتي إذا حكم عليه بجنحة‪ ،‬ويسرح الحجور عليه قبل انقضاء الجل الحدد إذا صدر قرار‬ ‫لحق يثبت أنه لم يبق خطرا ً‪.‬‬ ‫ويمكن أن تفرض الحرية الراقبة على الحجور عليه بعد تسريحه‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -3‬في السكر والتسمم بالخدرات‬ ‫الادة ‪ -235‬يعفى من العقوبة من كان حي اقتراف الفعل‪ ،‬بسبب طارىء أو قوة قاهرة‪ ،‬في حالة‬ ‫تسمم ناتجة عن الكحول أو الخدرات أفقدته الوعي أو الرادة‪.‬‬

Select target paragraph3