الادة -232من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتي وقضي بعدم
مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتي قضي بحجز الفاعل في
الأوى الحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلمة العامة.
ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء الجنون بقرار تصدره الحكمة التي قضت بالحجز ويمكن
أن تفرض الحرية الراقبة على الحجوز عند تسريحه.
النبذة -2في العته
الادة -233من كان حي اقتراف الفعل مصابا ً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة
الوعي أو الختيار في أعماله يستفيد قانونا ً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقا ً لحكام الادة
.251
الادة -234من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال
العقوبة أو تخفيضها قانونا ً بسبب العته ،ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه
ممسوس أو مدمن الخدرات أو الكحول وكان خطرا ً على السلمة العامة قضي في الحكم
بحجزه في مكان من الأوى الحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.
إن الحكوم عليه الذي يسرح من الأوى الحترازي بعد شفائه الثبت بقرار من الحكمة التي
قضت بحجزه تنفذ فيه الدة الباقية من عقوبته.
إذا ظل الحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا ً على السلمة العامة ،يضبط في الأوى
الحترازي بموجب قرار من الحكمة نفسها لدة ل تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه لجناية
والسنتي إذا حكم عليه بجنحة ،ويسرح الحجور عليه قبل انقضاء الجل الحدد إذا صدر قرار
لحق يثبت أنه لم يبق خطرا ً.
ويمكن أن تفرض الحرية الراقبة على الحجور عليه بعد تسريحه.
النبذة -3في السكر والتسمم بالخدرات
الادة -235يعفى من العقوبة من كان حي اقتراف الفعل ،بسبب طارىء أو قوة قاهرة ،في حالة
تسمم ناتجة عن الكحول أو الخدرات أفقدته الوعي أو الرادة.