الادة -250إن العذر الحل يعفي الجرم من كل عقاب.
على أنه يمكن أن تنزل به عند القتضاء تدابير الصلح وتدابير الحتراز ما خل العزلة.
النبذة -2في العذار الخففة
الادة -251معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
عندماةينص القانون على عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب العدام أو الشغال الشاقة الؤبدة أو العتقال الؤبد حولت العقوبة
إلى الحبس سنة على القل وسبع سنوات على الكثر.
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
و اذا كان الفعل جنحة فل تجاوز العقوبة ستة اشهر.
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن أن تنزل بالستفيد من العذر الخفف ما كان يتعرض له من تدابير الحتراز ما خل العزلة
لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
الادة -252يستفيد من العذر الخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج
عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه الجنى عليه.
الفصل الثاني -في السباب الخففة
الادة -253معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت الحكمة:
بدلً من العدام بالشغال الشاقة الؤبدة أو الشغال الشاقة الؤقتة من سبع سني إلى عشرين
سنة.
وبدلً من الشغال الشاقة الؤبدة بالشغال الشاقة الؤقتة ل أقل من خمس سنوات.
وبدلً من العتقال الؤبد بالعتقال الؤقت ل أقل من خمس سنوات ولها أن ،تخفض كل عقوبة
جنائية أخرى حتى ثلث سنوات إذا كان حدها الدنى يجاوز ذلك .ولها أن تخفض العقوبة إلى
النصف إذا كان ل يجاوز حدها الدنى ثلث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة
على القل فيما خل حالة التكرار.