‫النبذة ‪ - 5‬في مدى الشريعة الجنبية‬ ‫الادة ‪- 24‬ل تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح الشار إليها في الادة ‪ 20‬والعاقب عليها‬ ‫بعقوبة حبس ل تبلغ الثلث سنوات‪ ،‬ول على أي جريمة أشارت إليها الادة ‪ 23‬إذا كانت شريعة‬ ‫الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم ل تعاقب عليها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -25‬إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي‪ ،‬عند تطبيقه الشريعة‬ ‫اللبنانية وفاقا ً للمادتي ‪ 20‬و ‪ ،23‬أن يراعي هذا الختلف لصلحة الدعى عليه‪.‬‬ ‫إن تدابير الحتراز أو الصلح وفقدان الهلية والسقاط من الحقوق النصوص عليها في‬ ‫الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم‪.‬‬ ‫الادة ‪ -26‬فيما خص الجرائم القترفة في لبنان أو في الخارج تراعى شريعةةالدعى عليه‬ ‫الشخصية لجل تجريمه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬عندما يكون أحد العناصر الؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالحوال الشخصية أو‬ ‫بالهلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬عندما يكون أحد أسباب التشديد أو العذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئا ً عن‬ ‫شريعةةخاصة بالحوال الشخصية أو بالهلية‪.‬‬ ‫النبذة ‪ - 6‬في مفعول الحكام الجنبية‬ ‫الادة ‪ -27‬معدلة وفقا للقانون ‪ 487‬تاريخ ‪8/12/1995‬‬ ‫فيما خل الجنايات النصوص عليها في الادة ‪ 19‬والجرائم القترفة في الراضي اللبنانية‪ ،‬ل‬ ‫تساق في لبنان ملحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالت التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان قد لوحق بجريمة إفلس احتيالي أو إفلس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتي‬ ‫الجريمتي أو بإحداهما بسبب إفلس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع‪ ،‬وكان مركز‬ ‫هذه الشركة أو الؤسسة موجودا ً خارج الراضي اللبنانية‪ ،‬وكانت اللحقة قد جرت في البلد‬ ‫الذي يقع فيه هذا الركز‪.‬‬ ‫‪ -2‬في جميع الجرائم الخرى‪ ،‬إذا كان قد حكم نهائيا ً في الخارج وفي حالة الحكم عليه‪ ،‬إذا‬

Select target paragraph3