-3الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
الادة - 32ل تبيح السترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلحية الشريعة اللبنانية القليمية
والذاتية والشخصية كما حددتها الواد 15إلى ،17ونهاية الفقرة الولى من الادة 18والواد
19إلى .21
الادة -33معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
يرفض السترداد:
-1إذا كانت الشريعة اللبنانية ل تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون المر
على النقيض إذا كانت ظروف الفعل الؤلفة للجرم ل يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه
الجغرافي.
-2إذا كانت العقوبة النصوص عليها في شريعةةالدولة طالبة السترداد أو شريعةةالدولة التي
ارتكبت الفعال في أرضها ل تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة الفروضة تنقص عن شهري حبس.
-3إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما ً في لبنان ،أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة
قد سقطتا وفاقا ً للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة السترداد أو شريعةةالدولة التي
اقترفت الجريمة في أرضها.
الادة -34كذلك يرفض السترداد:
-1إذا نشأ طلب السترداد عن جريمة ذات طابع سياسي ،أو ظهر انه لغرض سياسي.
-2إذا كان الدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة السترداد.
-3إذا كانت العقوبة النصوص عليها في شريعةة الدولة طالبة السترداد مخالفة لنظام
الجتمع.
الادة -35معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
يحال طلب السترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفرالشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة ،ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص
الطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل اللف إلى وزير العدل مشفوعا ً بتقريره.
-يبت بطلب السترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.