‫الفصل الرابع‬ ‫السلطة التنفيذية‬ ‫القسم االول‬ ‫المــــــلك وحقوقــــــــــه‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد هللا بن الحسين‪،‬‬ ‫وتكون وراثة العرش في الذكور من أوالد الظهور وفق األحكام التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا ثم إلى أكبر‬ ‫أبناء ذلك االبن األكبر‪ ،‬وهكذا طبقة بعد طبقة‪ ،‬وإذا توفي أكبر األبناء قبل‬ ‫أن ينتقل إليه الملك كانت الوالية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى أخوة‬ ‫على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تنتقل والية الملك من صاحب العرش إليه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا لم يكن لمن له والية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن‬ ‫له أخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن ألكبر إخوته ابن فإلى أكبر‬ ‫أبناء إخوته اآلخرين بحسب ترتيب سن اإلخوة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬في حالة فقدان اإلخوة وأبناء اإلخوة تنتقل والية الملك الى األعمام‬ ‫وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب)‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1831‬تاريخ ‪ 1965/4/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3