‫المادة ‪46‬‬ ‫يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم‬ ‫التعيين‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫‪ .1‬الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن‬ ‫يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صالحياته واختصاصه ويحيل‬ ‫األمور األخرى على مجلس الوزراء التخاذ القرارات الالزمة بشانها‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه‬ ‫القرارات إلى الملك للتصديق عليها في األحوال التي ينص هذا الدستور أو‬ ‫أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك‪ .‬وينفذ هذه القرارات‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫أوامر الملك الشفوية أو الخطية ال تخلي الوزراء من مسؤوليتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫‪ .1‬عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين‬ ‫حكما‪.‬‬ ‫(‪)2()1‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5396‬تاريخ ‪ 2016/5/5‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3