‫‪ .3‬يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس‬ ‫النواب خالل شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن‬ ‫(‪)3()2()1‬‬ ‫تطلب الثقة على ذلك البيان‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة استثنائية وعلى‬ ‫الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل‬ ‫( ‪)4‬‬ ‫شهر من تاريخ تأليفها‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا كان مجلس النواب منحال فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري‬ ‫وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من تاريخ اجتماع المجلس‬ ‫(‪)5‬‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫‪ .6‬يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب‬ ‫انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر واحد من‬ ‫(‪)6‬‬ ‫تاريخ اجتماع هذا المجلس‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1179‬تاريخ ‪ 1954/4/17‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1380‬تاريخ ‪ 1958/5/4‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )5‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )6‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3