)1( .4إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب ألي من األسباب الواردة في
الفقرة ( )3من هذه المادة أو ألي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة
المجلس إلى حين انتخا�� رئيس جديد خالل مدة أسبوعين من تاريخ شغور
المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس لالنعقاد بدورة
استثنائية ينتخب فيها رئيسا له الستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة
( )75من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من
عمره ،وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون
()2
االنتخاب.
المادة 71
.1تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس
النواب وفقا ألحكام القانون على أن يقدم الطعن خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ نشر نتائج االنتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل
في الطعن خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن
لديها.
()4( )3
.2تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن
اسم النائب الفائز.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )4بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
34