.3ال يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( )30أيلول
وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية األولى
في أول شهر تشرين األول ،وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في
شهري تشرين األول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس
()1
النواب.
المادة 74
.1إذا حل مجلس النواب لسبب ما ،فال يجوز حل المجلس الجديد للسبب
نفسه.
()2
.2الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل األشهر األربعة
األخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خالل أسبوع من تاريخ
()3
الحل ،وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
.3على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لالنتخابات أن يستقيل قبل ستين
يوما على األقل من تاريخ االنتخاب.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 1243تاريخ 1955/10/16من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
36