‫المادة ‪19‬‬ ‫يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن‬ ‫تراعي األحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة‬ ‫الحكومة في برامجها وتوجيهها‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫التعليم األساسي إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫‪ .1‬ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن‬ ‫الحرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحدد االتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين ‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫‪ .1‬لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون‬ ‫أو االنظمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة واإلدارات الملحقة‬ ‫بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهالت ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3