على مالك المطبوعة الدورية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس
تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل
االشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها أو العنوان اإللكتروني الذي تنشر فيه ،وان يقـدم
إشـعا اًر إلى المدير بأي تغيير أو تعديل يط أر على هذه األمور خالل خمسة عشر يوماً من
تاريخ حصول التغ��ير أو التعديل.
المادة ()23
أ -يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤوالً عما ينشر فيهـا ويشترط
فيه ما يلي:
.1أن يكون صحفياً ومضى علـى عضويته فـي النقـابة مـدة ال تقل عن أربـع سنوات.
.2أن يكون أردنياً مقيماً إقامة فعلية في المملكة.
.3أن يكون متفرغاً لمهام عمله وأن ال يعمل في أي مطبوعة أخرى.
اءة وكتاب ًة ،وإذا كانت
.4أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤوالً لها قر ً
تصدر بأكثر مـن لغة فيتوجب عليه ان يتقن علـى ذلك الوجـه اللغـة األساسية
للمطبوعة وان يلم إلماماً كافياً باللغات األخرى.
.5لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب -تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة
التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند ( )1منها.
ج -رئيس تحرير يكون مسؤوالً عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرهـا كمـا
يعتبر مسؤوالً مع كاتب المقال عن مقاله.
د -ال يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.
المادة ()24
أ -يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحاالت التالية:
.1االستقالة.
.2فقد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )23من هذا القانون.