ب -ما يشتمل على التعرض أو اإلساءة ألرباب الشرائع مـن األنبيـاء بالكتابـة ،���أو بالرسم ،أو
بالصورة ،أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى.
ج -ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني ،أو إثـارة النعـرات المذهبيـة أو العنصرية.
د -ما يش تمل على ذم أو قدح أو تحقير لألفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن
معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.
المادة ()39
أ -يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها
إلى المحكمة المختصة إال إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب -للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة
غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو األسـرة أو النظـام العـام أو اآلداب العامة.
ج -تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل اإلعـالم الخارجيـة وتطبق
عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة ( )46من هذا القانون.
المادة ()40
يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية ،أو رئيس التحريـر ،أو مـدير التحريـر ،وأي صحفي
عامل بها ،وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها ،أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيتـه لتلـك المطبوعة،
أو ارتباطه أو عالقته بها ،أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنيـة أو غير أردنية.
المادة ()41
يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة ،ودار الدراسات والبحـوث ،أو دار قيـاس الرأي
العام ،أو كل من اعتاد العمل فيها تلقي أو قبول أي معونة ،أو مساعدة ،أو هبـة مالية ،أو
تمويل من أي جهة أردنية أو غير أردنية .وال يشمل ذلك تمويل المـشاريع المشتركة أو
الدراسات أو األبحاث التي يوافق عليها الوزير.
المادة ()42
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر-: