الحكم ،وفي ذات المكان من المطبوعة التـي نـشر فيهـا المقـال موضوع الشكوى ،وباألحرف
ذاتها .وللمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً أن تقضي بنـشر الحكم أو خالصة عنه في صحيفتين
أخريين على نفقة المحكوم عليه.
المادة ()45
أ -إذا خالفت المطبوعة أحكام المادة ( )5من هذا القانون ،يعاقب كل من المطبوعـة ومرتكب
المخالفة بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألفي دينار.
ب -إذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية أحكام أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة
( )27من هذا القانون ،فللمتضرر إقامة الدعوى ضده.
ج -إذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )27من هذا
القانون ،فللمتضرر إقامة الدعوى ضدها.
المادة ()46
أ -إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )20أو خالف أي من المذكورين في
المادتين ( )40و ( )41من هذا القانون أحكامهما ،فيعاقب بغرامة ال تقل عن ضعفي
المبلغ الذي تم الحصول عليه.
ب -إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المـادة ( ،)20فيعاقب
بغرامة ال تزيد على (ثالثة آالف دينار) وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق
صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.
ج -إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي من أحكام المادة ( )39من هذا القانون ،تعاقب
بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار .وال يحول ذلك
دون مالحقة المسؤول جزائياً وفق أحكام القوانين النافذة.
د -كل من يخالف أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة ( )38من هـذا القانون ،يعاقب
بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار.
هـ -كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من المادة ( )38من هذا القانون ،يعاقب بغرامة ال تقل
عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار.