المادة ()47
أ -كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر أمر قضائي بمنعها أو
ساهم في توزيعها ،يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألفـي دينار
وتصادر نسخ المطبوعة.
ب -كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليهـا ،فيعاقـب مرتكبها
بغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار.
المادة ()48
تم إصدار أو توزيع
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )49من هذا القانون ،إذا ّ
مطبوعة دورية ،أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من المادة ( )15من هذا القانون بدون ترخيص ،فللمدير إغالق المحل أو المؤسسة،
ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال.
ب -يعاقب كل من يرتكب أياً من األفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بغرامة ال تقـل عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار.
المادة ()49
على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:
أ .1 -إذا كان من نشاط المطبوعة اإللكترونية نشر األخبار والتحقيقات والمقاالت والتعليقات
ذات العالقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة ،فتكون هذه المطبوعة ملزمة
بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ،وعلى مالك المطبوعة اإللكترونية توفيق
أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تبليغه
قرار المدير بذلك.
.2إذا كان مالك الموقع اإللكتروني مجهوالً ،أو كان عنوانه خارج المملكة ،فيتم تبليغه
قرار المدير الصادر وفق أحكام البند ( )1من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين
محليتين ،ولمرة واحدة.
.3يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند ( )1من هذه الفقرة قابالً للطعن لدى
محكمة العدل العليا.