14
العدد – 3420 :الخميس 23مايو 2019
قانون رقم ( )8لسنة 2019
بشأن تعديل املادة ( )11من القانون رقم ( )58لسنة 2006
بشأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عيسى آل خليفة
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )47لسنة 2002بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر,
وعلى قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية الـصادر بـالقانون رقم ( )58لسنة 2006
وتعديالته,
ـصـه ،وقد ص َّدقنا عليه وأصدرناه:
أق َّر جملس الشورى وجملس النواب القانون الآتي ِن ُّ
املادة الأوىل
ستبدل بنص املادة ( )11من القانون رقم ( )58لسنة 2006بشأن حماية املجتمع من
ُي َ
الأعمال الإرهابية ،النص الآتي:
"مادة (:)11
يعا َقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال
تزيد على خمسة آالف دينار كل َمـن قام بأية وسيلة بالرتويج أو التمجيد أو التعظيم أو التربير
أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تش ِّكـل نشاط ًا إرهابي ًا معا َقـب ًا عليه ،سواء كان ذلك داخل اململكة
أو خارجها.
ويعا َقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل َمـن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة
بقصـد
حم َّرر ًا يتضمن أي ًا من الأفعال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ،متى كان ذلك ْ
التوزيع أو ْإطالع الغري عليه ،وكذلك كل َمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من
ُـعملت أو أع َّدت لالستعمال ولو بصفة
وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية أي ًا كان نوعها ,است ِ
وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ٍّأي من تلك الأفعال".
املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
نش ِره يف اجلريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـ ــخ 16 :رمضان 1440هـ
الموافق 21 :مــاي ـ ـ ــو 2019م
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos