‫‪14‬‬ ‫العدد‪ – 3420 :‬الخميس ‪ 23‬مايو ‪2019‬‬ ‫قانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪2019‬‬ ‫بشأن تعديل املادة (‪ )11‬من القانون رقم (‪ )58‬لسنة ‪2006‬‬ ‫بشأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عيسى آل خليفة ‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم بقانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2002‬بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر‪,‬‬ ‫وعلى قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية الـصادر بـالقانون رقم (‪ )58‬لسنة ‪2006‬‬ ‫وتعديالته‪,‬‬ ‫ـصـه‪ ،‬وقد ص َّدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬ ‫أق َّر جملس الشورى وجملس النواب القانون الآتي ِن ُّ‬ ‫املادة الأوىل‬ ‫ستبدل بنص املادة (‪ )11‬من القانون رقم (‪ )58‬لسنة ‪ 2006‬بشأن حماية املجتمع من‬ ‫ُي َ‬ ‫الأعمال الإرهابية‪ ،‬النص الآتي‪:‬‬ ‫"مادة (‪:)11‬‬ ‫يعا َقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال‬ ‫تزيد على خمسة آالف دينار كل َمـن قام بأية وسيلة بالرتويج أو التمجيد أو التعظيم أو التربير‬ ‫أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تش ِّكـل نشاط ًا إرهابي ًا معا َقـب ًا عليه‪ ،‬سواء كان ذلك داخل اململكة‬ ‫أو خارجها‪.‬‬ ‫ويعا َقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل َمـن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة‬ ‫بقصـد‬ ‫حم َّرر ًا يتضمن أي ًا من الأفعال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة‪ ،‬متى كان ذلك ْ‬ ‫التوزيع أو ْإطالع الغري عليه‪ ،‬وكذلك كل َمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من‬ ‫ُـعملت أو أع َّدت لالستعمال ولو بصفة‬ ‫وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية أي ًا كان نوعها‪ ,‬است ِ‬ ‫وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ٍّأي من تلك الأفعال‪".‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫على رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل به من‬ ‫اليوم التايل لتاريخ ْ‬ ‫نش ِره يف اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫صدر في قصر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريـ ــخ‪ 16 :‬رمضان ‪1440‬هـ‬ ‫الموافق‪ 21 :‬مــاي ـ ـ ــو ‪2019‬م‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos