.
المــادة( :)44ينظم القانون الجنسية اليمنية وال يجوز اسقاطها عن يمني اطالقا وال يجوز سحبها ممن اكتسبها اال وفقا
للقانون .
المــادة( :)45ال يجوز تسليم اي مواطن يمني الى سلطة اجنبية .
المــادة( :)46تسليم الالجئين السياسيين محظور .
المــادة( :)47المسئولية الجنائية شخصية وال جريمة وال عقوبة اال بناء على نص شــرعي او قانوني وكل متهم برئ حتى
تثبت ادانته بحكم قضائي بات ،وال يجوز ســن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره .
المــادة( :)48أ -تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ،ويحدد القانون الحاالت التي تقيد
فيها حرية المواطن ،وال يجوز تقييد حرية احد اال بحكم من محكمة مختصة .
ب -ال يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه اال في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة
االمن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً الحكام القانون ،كما ال يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه اال وفقاً
للقانون ،وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً ،ويحظر القسر
على االعتراف اثناء التحقيقات ،ولالنسان الذي تقيد حريته الحق في االمتناع عن االدالء باية اقوال اال بحضور
محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير االماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ،ويحرم التعذيب والمعاملة
غير االنسانية عند القبض او اثناء فترة االحتجاز او السجن .
ج -كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خالل اربع وعشرين
ساع ة من تاريخ القبض عليه على االكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من
ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او االفراج عنه ،وفي كل االحوال ال يجوز
للنيابة العامة االستمرار في الحجـز الكثر من سبعة ايام اال بامر قضائي ،ويحدد القانون المدة القصوى للحبس االحتياطي
.
د -عند القاء القبض على اي شخص الي سبب يجب ان يخطر فو اًر من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند
صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز ،فاذا تعذر على المقبوض عليه االختيار وجب ابالغ اقاربه او من يهمه االمر .
هـ -يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة ،كما يحدد التعويض المناسب عن االضرار التي
قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة ،ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او االحتجاز او السجن جريم�� ال
تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .
المــادة( :) 49حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا الحكام
القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغيرالقادرين وفقا للقانون .
المــادة( :)51ال يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون .
المــادة( :) 51يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى
واالنتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .
المــادة( :)52للمساكن ودورالعبادة ودورالعلم حرمة وال يجوز مراقبتها او تفتيشها اال في الحاالت التي يبينها القانون .
المــادة( :)53حرية وسرية المواصالت البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل االتصال مكفولة واليجوزمراقبتها او تفتيشها
او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها اال في الحاالت التي يبينها القانون وبامر قضائي .
المــادة( :) 54التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بانشاء مختلف المدارس و المؤسسات الثقافية والتربوية
والتعليم في المرحلة االساسية الزامي وتعمل الدولة على محو االمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم