الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من االنحراف وتوفرله التربية الدينية والعقليةوالبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة
لتنمية ملكاته في جميع المجاالت .
المــادة( :)55الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات
الصحية والتوس ع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين
المواطنين .
المــادة( :) 56تكفل الدولة توفير الضمانات االجتماعية للمواطنين كافة في حاالت المرض او العجز او البطالة او
الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة السر الشهداء وفقا للقانون .
المــادة( :) 57حرية التنقل من مكان الى آخر في االراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن وال يجوز تقييدها اال في الحاالت
التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسالمة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون وال يجوز
ابعاد اي مواطن عن االراضي اليمنية او منعة من العودة اليها
المــادة( :) 58للمواطنين في عموم الجمهورية ـ بما ال يتعارض مع نصوص الدستورـ الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا
ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية واالتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن
الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات
والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية واالجتماعية .
المــادة( :)59اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
المــادة( :) 61الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس والخدمة العسكرية شرف وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون .
المــادة( :) 61الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد باحكامها واجب على كل مواطن .
الباب الثالث :تنظيم سلطات الدولة
الفصل األول :السلطة التشريعية(مجلس النواب)
المــادة( :) 62مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة
للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على
الوجه المبين في الدستور .
المــادة( :) 63يتالف مجلس النواب من ثالثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريق االقتراع السري العام الحر المباشر
المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة ( )% 5زيادة او
نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد .
المــادة( -1 :)64يشترط في الناخب الشرطان اآلتيان:ـ
ا -ان يكون يمنيا .
ب -ان ال يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
-2يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط اآلتية:ـ
ا -ان يكون يمنيا .
ب -ان ال يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
ج -ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة .
د -ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة