20
العدد - 3186 :الخميس 4ديسمبر 2014
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات �إذا �أف�ضى التعدي �أو املقاومة �إلى عاهة
م�ستدمية دون �أن يق�صد من ذلك �إحداثها� ،أو كان اجلاين يـحمل �سـالح ًا� ،أو قام بخطف �أو
احتجاز �أي من القائمني على تنفيذ �أحكام هذا الـقانون �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أحد
�أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أحدث به عمد ًا عاهة م�ستدمية.
وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى االعتداء �إلى املوت ومل يق�صد من ذلك قتله.
مادة (:)26
تن�ش�أ نيابة ت�سمى " نيابة اجلرائم الإرهابية" يعني �أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي بنا ًء على عر�ض
النائب العام ،تخت�ص بتحقيق اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ولهذه النيابة �أن
ت�صدر �أمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام �أو من يقوم مقامه ملدة �أو ملدد متعاقبة ال
يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر.
مادة (:)27
مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إذا توافرت دالئل كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون� ،أن يقب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز ثمانية وع�شرين يوم ًا.
ويجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه وير�سله �إلى نيابة
اجلرائم الإرهابية بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
ويجب على هذه النيابة �أن ت�ستجوبه يف ظرف ثالثة �أيام من عر�ضه عليها ،ثم ت�أمر بحب�سه
احتياطي ًا �أو �إطالق �سراحه.
مادة (:)28
تبقى املعلومات املقدمة من امل�صادر الأمنية ب�صدد اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
�سرية لدى نيابة اجلرائم الإرهابية ،وال يجوز البوح بها �أو ب�أ�سماء مقدميها ،مع عدم الإخالل
ب�أحكام املادة ( )61من قانون الإجراءات اجلنائية.
املادة الثانية
ُت�ستبدل عبارة " نيابة اجلرائم الإرهابية " بعبارة " النيابة العامة " �أينما وردت بالقانون
رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.