النبذة -1في الصلحية القليمية
الادة -15تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم القترفة في الرض اللبنانية .تعد الجريمة
مقترفة في الرض اللبنانية.
-1إذا تم على هذه الرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة ،أو فعل من أفعال جريمة غير
متجزئة أو فعل اشتراكةأصلي أو فرعي.
-2إذا حصلت النتيجةةفي هذه الرض أو كان متوقعاًةحصولها فيها.
الادة -16تشمل الرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها ،أي القليم الجوي.
الادة -17معدلة وفقا للقانون 513تاريخ 6/6/1996
يكون في حكم الرض اللبنانية ،لجل تطبيق الشريعة الجزائية:
-1البحر القليمي إلى مسافة عشرين كيلو مترا ً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
-2الدى الجوي الذي يغطي البحر القليمي.
-3السفن والركبات الهوائية اللبنانية.
-4الرض الجنبية التي يحتلها جيش لبناني ،إذا كانت الجرائم القترفة تنال من سلمة
الجيش أو من مصالحه.
-5النطقة التاخمةةوالنطقة القتصادية الانعة والجرف القاري التابعة للبنان والنصات الثابتة
في هذا الجرف القاري ،تطبيقا ً لحكام اتفاقية المم التحدة لقانون البحار الوقعة بتاريخ
10/12/1982في مونتيغوباي (الجاماييك) .الذي أجيز للحكومة النضمام إليها بموجب
القانون رقم 29تاريخ .22/2/1994
الادة -18معدلة وفقا لقانون 168تاريخ 12/1/1946والرسوم الشتراعي 112تاريخ
16/9/1983
ل تطبق الشريعة اللبنانية:
-1في القليم الجوي اللبناني ،على الجرائم القترفة على مت مركبة هوائية أجنبية إذا لم
تتجاوز الجريمة شفير الركبة.
على أن الجرائم التي ل تجاوز شفير الركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل