‫النبذة ‪ -1‬في الصلحية القليمية‬ ‫الادة ‪ -15‬تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم القترفة في الرض اللبنانية‪ .‬تعد الجريمة‬ ‫مقترفة في الرض اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا تم على هذه الرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة‪ ،‬أو فعل من أفعال جريمة غير‬ ‫متجزئة أو فعل اشتراكةأصلي أو فرعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا حصلت النتيجةةفي هذه الرض أو كان متوقعاًةحصولها فيها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -16‬تشمل الرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها‪ ،‬أي القليم الجوي‪.‬‬ ‫الادة ‪ -17‬معدلة وفقا للقانون ‪ 513‬تاريخ ‪6/6/1996‬‬ ‫يكون في حكم الرض اللبنانية‪ ،‬لجل تطبيق الشريعة الجزائية‪:‬‬ ‫‪ -1‬البحر القليمي إلى مسافة عشرين كيلو مترا ً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدى الجوي الذي يغطي البحر القليمي‪.‬‬ ‫‪ -3‬السفن والركبات الهوائية اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ -4‬الرض الجنبية التي يحتلها جيش لبناني‪ ،‬إذا كانت الجرائم القترفة تنال من سلمة‬ ‫الجيش أو من مصالحه‪.‬‬ ‫‪ -5‬النطقة التاخمةةوالنطقة القتصادية الانعة والجرف القاري التابعة للبنان والنصات الثابتة‬ ‫في هذا الجرف القاري‪ ،‬تطبيقا ً لحكام اتفاقية المم التحدة لقانون البحار الوقعة بتاريخ‬ ‫‪ 10/12/1982‬في مونتيغوباي (الجاماييك)‪ .‬الذي أجيز للحكومة النضمام إليها بموجب‬ ‫القانون رقم ‪ 29‬تاريخ ‪.22/2/1994‬‬ ‫الادة ‪ -18‬معدلة وفقا لقانون ‪ 168‬تاريخ ‪ 12/1/1946‬والرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ‬ ‫‪16/9/1983‬‬ ‫ل تطبق الشريعة اللبنانية‪:‬‬ ‫‪ -1‬في القليم الجوي اللبناني‪ ،‬على الجرائم القترفة على مت مركبة هوائية أجنبية إذا لم‬ ‫تتجاوز الجريمة شفير الركبة‪.‬‬ ‫على أن الجرائم التي ل تجاوز شفير الركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل‬

Sélectionner le paragraphe cible3