‫أو الجنى عليه لبنانياً‪ ،‬أو إذا حطت الركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬في البحر القليمي اللبناني أو في الدى الجوي الذي يغطيه‪ ،‬على الجرائم القترفة على مت‬ ‫سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو الركبة الهوائية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ملغاة‪.‬‬ ‫ و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الستيلء على السفن الجنبية أو على البضائع النقولة‬‫عليها‪ ،‬إذا دخلت هذه السفن الياه القليمية اللبنانية‪.‬‬ ‫ كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة‬‫التفاقيات الدولية الوافق عليها من قبل السلطات اللبنانية‪.‬‬ ‫ و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الستيلء على البضائع من السفن‪ ،‬الحاصلة خارج‬‫الياه القليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الرض اللبنانية للستهلك الحلي أو على سبيل‬ ‫"الترانزيت"‪.‬‬ ‫النبذة ‪ - 2‬في الصلحية الذاتية‬ ‫الادة ‪ -19‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي رقم ‪ 112‬تاريخ ‪ 16/9/1983‬القانون ‪ 513‬تاريخ‬ ‫‪6/6/1996‬‬ ‫تطبق القواني اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية‪ ،‬فاعلً أو شريكا ً أو محرضا ً‬ ‫أو متدخلً‪ ،‬أقدم خارج الراضي اللبنانية أو على مت طائرة أو سفينة أجنبية‪:‬‬ ‫‪ -1‬على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو‬ ‫السندات الصرفية اللبنانية أو الجنبية التداولة شرعا ً أو عرفا ً في لبنان‪ ،‬أو تزوير جوازات‬ ‫السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية‪ .‬على أن هذه الحكام ل‬ ‫تطبق على الجنبي الذي ل يكون عمله مخالفا ً لقواعد القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -2‬على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلمة اللحة الجوية أو البحرية والنصوص عليها في‬ ‫الواد ‪ 641‬و ‪ 642‬و ‪ 643‬العدلة من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -3‬على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلمة النصات الثابتة في الجرف القاري التابع لحدى‬ ‫الدول التعاقدة في بروتوكول روما العقود بتاريخ ‪.10/3/1988‬‬ ‫‪ -4‬على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو المتناع عنه‪ ،‬إذا حصل خلل‬ ‫ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3