اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ :ھو اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ.
ﻣﺣطﺔ اﻻﺗﺻـﺎل :ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ أي ﻣﻛﺎن رﻛﺑت ﻓﯾﮫ أﺟﮭزة إرﺳﺎل ﺑﮭدف ﺗﺄﻣﯾن ﺧدﻣﺎت ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣﻊ أﺟﮭزة إﺳﺗﻘﺑﺎل أو
ﺑدوﻧﮭﺎ أو أي ﻣﻛﺎن رﻛﺑت ﻓﯾﮫ أﺟﮭزة اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺗﺻﺎل ﻻﺳﻠﻛﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات وﻻ ﯾﺷﻣل
ﻣﻛﺎﻧﺎ رﻛﺑت ﻓﯾﮫ أﺟﮭزة أﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ ﻓﻘط.
ھو اﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب اﻟﺑرﻗﯾﺔ إﻻ إذا ﺗﻣﻛن ﻣن إﺛﺑﺎت أﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ.
اﻟﻣرﺳل :
اﻟﺑرﻗﯾﺔ :ھﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣزﻣﻊ إرﺳﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ ﻋﻧوان ﻣﺣدد ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرق اﻟذي ﯾؤﻣن ﻧﻘل اﻟوﺛﺎﺋق ﺑﺻورھﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺧط اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ :ھو اﻟﺧط اﻟﺳﻠﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻷﻏراض اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎن ﻋﺎرﯾﺎ أو ﻣﻛﺳﯾﺎً ﻣﻐﻠﻔﺎً أو
ﺑدون ﺗﻐﻠﯾف ﺿﻣن اﻟﻣواﺳﯾر أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻣﻊ أدواﺗﮫ وأﺟﮭزﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﮫ أو ﻋزﻟﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻟﯾﺎف
اﻟﺿوﺋﯾﺔ.
ھو أي طرﯾق ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﻣﻊ أرﺻﻔﺗﮭﺎ وﻣﺟﺎري ﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر واﻟﺳﯾول وﺟدراﻧﮭﺎ
اﻟطرﯾـق :
اﻹﺳﺗﻧﺎدﯾﺔ وﺿﻔﻔﮭﺎ واﻟﺷوارع واﻟﻣﯾﺎدﯾن واﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣﻣرات واﻟﺣﺎرات واﻟﺟﺳور وطرق اﻟﻣﺷﺎة واﻟﻣﻌﺎﺑر
واﻟدروب واﻟطرق اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻟﻛﺔ أم ﻻ.
أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣل اﻟﺟزر واﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺟرف اﻟﻘﺎري وﻓﺿﺎﺋﮭﺎ
أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ :
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده.
اﻷﻣن :اﻟﺷرطﺔ واﻷﻣن.
اﻟدواﺋر ﻣﻔردھﺎ داﺋرة وﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ واﻟﺿوﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﺎن وآﺧر
اﻟدواﺋـر :
ﺑواﺳطﺔ اﻹرﺳﺎل واﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﻋن ﺑﻌد واﻹﺷﺎرات واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺻور واﻷﺻوات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ أي ﻧوع واﻟﺗﻲ ﺗﺗم
ﻋﺑر وﺳﺎﺋل إﺗﺻﺎل ﺳﻠﻛﯾـﺔ وﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷھداف واﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
ﻣﺎدة ) : ( 2اﻟدوﻟﺔ ھﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣراﻓـق اﻹﺗﺻﺎﻻت
اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وإﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟدول اﻷﺧرى وﻟﮭﺎ
ﺗﻔوﯾض ذﻟك اﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أي ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎرﯾﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻧﺎﻓذة.
ﻣﺎدة ) : ( 3ﺗﻛون اﻟوزارة أو ﻣن ﺗﻔوﺿﮫ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﺄﻣﯾن ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ أو
إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﻧﺷﺎء ﺧطوط اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر اﻟدواﺋر وإﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ وﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌدة
أ-
ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎص وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ وﺗﺄﺟﯾرھﺎ .
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ وإرﺳﺎل وإﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟرﺳﺎﺋل
ب-
ﺑﺎﻟﻼﺳﻠﻛﻲ.
ﺗﺄﺳﯾس ﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﺗﺷ���ﯾﻠﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ وإﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ واﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ
ج-
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ.
إﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟﺗﺟﺎرب ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﮭﺎت أو أﻓراد آﺧرﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن طرق اﻹﺗﺻﺎﻻت
د-
ﻣﻊ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗراه.
ﺗﻧظﯾم إﺳﺗﯾراد وﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﺟﮭﯾزات اﻹﺗﺻﺎﻻت ووﺿﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ.
ه-
ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص ﻷي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﺑﺈﺳﺗﯾراد ﺗﺟﮭﯾزات اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣواد واﻷدوات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ
و-
ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎل وﺑﯾﻌﮭﺎ وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ وﺗﺻدﯾرھﺎ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻘرة ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣددة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة.
ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﻓﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت وأﺟورھﺎ ورﺳوﻣﮭﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ز-
ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص ﻷي ﺷﺧص ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت أو ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ أو إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ.
ح-
اﻟﺗراﺧﯾص ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗرددات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ھذا اﻹﺳﺗﺧدام وإدارﺗﮫ.
ط-
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻻت وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ
ي-
ﻓﯾﮭﺎ.