‫ب‪ -‬يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتبويبها كما يحدد السنة المالية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 89‬يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصروف‬ ‫غير وارد بها او زائد في ايراداتها يتعين ان يحدد بقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)91‬يحدد القانون احكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة‬ ‫وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها االحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها‬ ‫على مجلس النواب للمصادقة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)91‬يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة ال تزيد على تسعة اشهر من تاريخ‬ ‫انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز‬ ‫المختص بالرقابة المحاسبية ومالحظاته على مجلس النواب وللمجلس ان يطلب من هذا الجهاز اي بيانات او تقارير اخرى‬ ‫‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)92‬يصادق مجلس النواب على المعاهدات واالتفاقيات السياسية واالقتصادية الدولية ذات الطابع العام ايا كان‬ ‫شكلها او مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم والحدود او التي يترتب عليها التزامات مالية‬ ‫على الدولة او التي يحتاج تنفيذها الى اصدار قانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 93‬ا ـ لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة او في اي شان يتعلق بادائها لمهامها او‬ ‫باداء اي من اعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فاذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس ‪.‬‬ ‫ب ـ اذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة اج ارءات سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او اي من‬ ‫الوزراء المعنيين وال يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس اال بناء على اقتراح من ربع اعضاء المجلس وبعد‬ ‫استجواب وال يجوز للمجلس ان يصدر ق ارره في الطلب قبل مرور سبعة ايام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة باغلبية‬ ‫اعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 94‬يجوز لعشرين بالمائة على االقل من اعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة‬ ‫فيه وتبادل الراي حوله ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 95‬لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة اعضاء على االقل من اعضائه ان يكون لجنة خاصة او‬ ‫يكلف لجنة م ن لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة او فحص نشاط احدى الو ازرات والهيئات‬ ‫والمؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او المختلط او المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما‬ ‫تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها‬ ‫وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات او بيانات ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 96‬مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس‬ ‫مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه اليه‬ ‫السؤال ان يجيب عليه وال يجوز تحويل السؤال الى استجواب في نفس الجلسة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 97‬لكل عضو من اعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء‬ ‫لمحاسبتهم عن الشئون الت ي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في االستجواب بعد سبعة ايام على االقل من تقديمه‬ ‫اال في حاالت االستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 98‬لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة وال يجوز طلب سحب الثقة اال بعد استجواب يوجه الى رئيس‬ ‫الوزراء او من ينوب عنه ويجب ان يكون الطلب موقعا من ثلث اعضاء المجلس وال يجوز للمجلس ان يصدر ق ارره‬ ‫بال��لب قبل سبعة ايام على االقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة باغلبية اعضاء المجلس ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents