المــادة( :)99يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكالم ولهم ان
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين وال يكون لهم اي صوت معدود عند اخذ الراي اال اذا كانوا من اعضاء مجلس
النواب ولمجلس النواب ان يطلب من الحكومة او احد الوزراء حضور اي من جلساته وعليهم تلبية ذلك .
المــادة( :)111يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة
وتوضح الالئحة الداخلية للمجلس االجراءات المتعلقة بذلك .
المــادة( :)111ا -ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب اال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويجب ان يشتمل
قرار الحل على االسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين النتخاب مجلس نواب جديد خالل ستين يوما من تاريخ
صدور قرار الحل .
ب -لرئيس الجمهورية حق الدعوة النتخابات نيابية مبكرة دون حاجة الى استفتاء في االحوال االتية:ـ
1ـ اذا لم تفض االنتخابات الى اغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتالف
.
2ـ اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع احكام البند
( )1من الفقرة (ب) من هذه المادة .
3ـ اذا سحب المجلس الثقة من الحكومة اكثر من مرتين خالل سنتين متتاليتين .
وفي كل االحوال اذا لم يتضمن قرار الحل او الدعوة الى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خالل الستين يوما التالية لصدور
قرار الحل او الدعوة النتخابات مبكرة او لم تجر االنتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطال ويجتمع المجلس بقوة
الدستور فاذا اجريت االنتخابات يجتمع المجلس الجديد خالل العشرة االيام التالية التمام االنتخابات فاذا لم ُيدع لالنعقاد
اجتمع بحكم الدستور في نهاية االيام العشرة المشار اليها واذا حل المجلس فال يجوز حله مرة اخرى للسبب نفسه كما ال
يجوز حل المجلس في دورة انعقاده االولى .
المــادة( :)112لرئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في اي مشروع قانون اقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ ان
يعيده الى مجلس النواب خالل ثالثين يوما من تاريخ رفعه اليه بقرار مسبب فاذا لم يرده الى المجلس خالل هذه المدة او
ُرد اليه واقره ثانية باغلبية مجموع اعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية اصداره خالل اسبوعين فاذا لم يصدره
اعتبر صاد ار بقوة الدستور دون حاجة الى اصدار وينشر في الجريدة الرسمية فو ار ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ النشر
.
��المــادة( :)113تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خالل اسبوعين من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد ثالثين يوما من
تاريخ نشرها ويجوز مد او قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون .
المــادة( :)114ال تسري احكام القوانين اال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يترتب اثر على ما وقع قبل اصدارها ومع
ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خالف ذلك وبموافقة ثلثي اعضاء المجلس .
الفصل الثاني :السلطة االتنفيذية
المــادة( :)115يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها
في الدستور .
المــادة( :)116أ -رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور .
ب -يكون لرئيس الجمهورية نائبا يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب احكام المواد (117و117و118و )128من الدستور
.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents