‫النواب لعرض هذا االعالن عليه خالل السبعة االيام التالية لالعالن فاذا كان مج��س النواب منحال ينعقد المجلس القديم‬ ‫بحكم الدستور فاذا لم يدع المجلس لالنعقاد او لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ‬ ‫بحكم الدستور ‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال ال تعلن حالة الطوارئ اال بسبب قيام الحرب او الفتنة الداخلية او الكوارث الطبيعية وال يكون اعالن‬ ‫حالة الطوارئ اال لمدة محدودة وال يجوز مدها اال بموافقة مجلس النواب ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)122‬يحق لرئيس الجمهورية ان يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس‬ ‫الوزراء ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)123‬ال ينفذ حكم االعدام اال بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)124‬يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)125‬ينشا بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات االجتماعية لتوسيع‬ ‫قاعدة المشاركة في الراي واالستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى‬ ‫صالحياته الدستورية التالية‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل‬ ‫ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم االقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل االجتماعية‬ ‫وتعمق الوحدة الوطنية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ابداء الراي والمشورة في المواضيع االساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقديم الراي والمشورة بما يسهم في رسم االستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجاالت السياسية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية والعسكرية واالمنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ابداء الراي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باالصالح االداري وتحديث اجهزة الدولة وتحسين االداء ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬االشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية‬ ‫عرضه من قضايا على االجتماع المشترك ‪.‬‬ ‫و‪ -‬رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تقييم السياسات االقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج االستثمار السنوية ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير ��شانها الى رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)126‬يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير االعضاء في مجلس‬ ‫النواب او المجالس المحلية‪ ,‬ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على اال يقل سنه عن اربعين‬ ‫عاما ‪ .‬كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها اعضاء مجلس الشورى‪ ,‬ويؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ‪,‬‬ ‫ويضع مجلس الشورى الئحة داخلية تنظم اعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ ق ارراته وتصدر بقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)127‬يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة‬ ‫بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها باغلبية االعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة‬ ‫االجتماعات المشتركة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)128‬يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقالل وسيادة البالد‬ ‫بناء على طلب من نصف اعضاء مجلس النواب وال يصدر قرار االتهام اال باغلبية ثلثي اعضائه ويبين القانون اجراءات‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents