الادة -92يتعرض هؤلء الشخاص للتدبير نفسه.
-1إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو
اليتي�� أو بالشتراكةمعه.
-2إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن
اعتيادهم إهمال مراقبته.
الادة -93يكون السقاط من الولية أو الوصاية لدى الحياة أو لجل يراوح بي ثلث سنوات
وخمس عشرة سنة.
ول يمكن في أي حال أن يقضي به لدة أدنى لا حكم به على الب أو الم أو الوصي من عقوبة
أو تدبير احترازي مانعي للحرية.
النبذة -11في النع من مزاولةةأحد العمال
الادة -94يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول
السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت
خرقا ً لواجبات الهنة أو القروض اللزمة لذلك العمل.
إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيصةفل يمكن القضاء بالنع من
مزاولته إل في الحالت التي نص عليها القانون.
يتعرض الناشر في قضايا الطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص .والنع
الذي ينزل به أو بالالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة النع نفسها.
الادة -95معدلة وفقا للقانون 239تاريخ 27/5/1993
تراوح مدة النع بي شهر وسنتي ،ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان الجرم قد حكم عليه
بالنع الؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل المنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلثة
أشهر وبالغرامةةحتى مائتي ألف ليرة.
النبذة -12في الحرمان من حق حمل السلح