ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة العنوية ،ويفقد الديرون أو أعضاء الدارة وكل مسؤول
شخصيا ً عن الجريمة ،الهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
الادة -111معدلة وفقا للقانون 239تاريخ 27/5/1993
يعاقب على كل مخالفة للحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بي
مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.
النبذة -17في حساب العقوبات والتدابير الحترازية
ملغاة وفقا للقانون رقم 216تاريخ 30/3/2012
الادة -112خلفا ً لي نص آخر ،وما خل عقوبة الحبس الستبدل من الغرامة ،يحتسب يوم
العقوبة أو التدبير الحترازي 24ساعة ،والشهر 30يوما ً ما لم تكن العقوبة القضي بها دون
السنة حبساً ،ففي هذه الحالة يحتسب الشهر 20يوماً ،أما إذا كانت العقوبة القضي بها هي
الحبس سنة فأكثر فان هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم إلى مثله وفقا ً للتقويم العربي.
ل يستفيد من أحكام هذا النص الحكومون بعقوبات غير محددة الدة ،كما ل يستفيد من أحكام
هذا النص مد نفاذ القانون ،معاندو الجرام والكررون العزفون وفقا ً لحكام الادة 258وما
يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف
نص الادة 122قبل الغائها بموجب القانون ر��م 216تاريخ 30/3/2012
يوم العقوبة أو التدبير الحترازي أربع وعشرون ساعة ،والشهر ثلثون يوماً ،وما جاوز منهماة
الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقا ً للتقويم الغربي.
فيما خل الحالة التي حكم بها على الوقف لدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرةة
اليوم الخير.
الادة -113كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب
الحكم الذي أصبح مبرما ً.
إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولً.
إذا اجتمعت عقوبات مانعةةللحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الولى.
الادة -114تجري مدة التجريد الدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً ،وإذا كان القرار
قد صدر غيابيا ً حسبت منذ تاريخ محضر اللصاق الخير الذي تم عملً بالادة .67
إن النع من بعض الحقوق الدنية الذي يقضي به على وجه إضافي وفاقا ً للمادة ،66ينفذ منذ
انقضاء مدة العقوبة الصلية الانعة أو القيدة للحرية.