‫ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة العنوية‪ ،‬ويفقد الديرون أو أعضاء الدارة وكل مسؤول‬ ‫شخصيا ً عن الجريمة‪ ،‬الهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -111‬معدلة وفقا للقانون ‪ 239‬تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫يعاقب على كل مخالفة للحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بي‬ ‫مئة ألف ليرة ومليوني ليرة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -17‬في حساب العقوبات والتدابير الحترازية‬ ‫ملغاة وفقا للقانون رقم ‪ 216‬تاريخ ‪30/3/2012‬‬ ‫الادة ‪ -112‬خلفا ً لي نص آخر‪ ،‬وما خل عقوبة الحبس الستبدل من الغرامة‪ ،‬يحتسب يوم‬ ‫العقوبة أو التدبير الحترازي ‪ 24‬ساعة‪ ،‬والشهر ‪ 30‬يوما ً ما لم تكن العقوبة القضي بها دون‬ ‫السنة حبساً‪ ،‬ففي هذه الحالة يحتسب الشهر ‪ 20‬يوماً‪ ،‬أما إذا كانت العقوبة القضي بها هي‬ ‫الحبس سنة فأكثر فان هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم إلى مثله وفقا ً للتقويم العربي‪.‬‬ ‫ل يستفيد من أحكام هذا النص الحكومون بعقوبات غير محددة الدة‪ ،‬كما ل يستفيد من أحكام‬ ‫هذا النص مد نفاذ القانون‪ ،‬معاندو الجرام والكررون العزفون وفقا ً لحكام الادة ‪ 258‬وما‬ ‫يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف‬ ‫نص الادة ‪ 122‬قبل الغائها بموجب القانون ر��م ‪ 216‬تاريخ ‪30/3/2012‬‬ ‫يوم العقوبة أو التدبير الحترازي أربع وعشرون ساعة‪ ،‬والشهر ثلثون يوماً‪ ،‬وما جاوز منهماة‬ ‫الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقا ً للتقويم الغربي‪.‬‬ ‫فيما خل الحالة التي حكم بها على الوقف لدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرةة‬ ‫اليوم الخير‪.‬‬ ‫الادة ‪ -113‬كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب‬ ‫الحكم الذي أصبح مبرما ً‪.‬‬ ‫إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولً‪.‬‬ ‫إذا اجتمعت عقوبات مانعةةللحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الولى‪.‬‬ ‫الادة ‪ -114‬تجري مدة التجريد الدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً‪ ،‬وإذا كان القرار‬ ‫قد صدر غيابيا ً حسبت منذ تاريخ محضر اللصاق الخير الذي تم عملً بالادة ‪.67‬‬ ‫إن النع من بعض الحقوق الدنية الذي يقضي به على وجه إضافي وفاقا ً للمادة ‪ ،66‬ينفذ منذ‬ ‫انقضاء مدة العقوبة الصلية الانعة أو القيدة للحرية‪.‬‬

Select target paragraph3