‫والوزراء‪ ،‬وعلى رئيس الدولة في كل الحوال‪.‬‬ ‫‪ -3‬في جرائم الضرب والجرح واليذاء الواقعة على الفراد إذا لم يفض الفعل إلى تعطيل أو‬ ‫أفضى إلى تعطيل عن العمل ل يتجاوز عشرة أيام‪.‬‬ ‫‪ -4‬في جميع الجنح الحاصلة بي الزوجي قبل افتراقهما قانونا ً إو الحاصلة بي الصول‬ ‫والفروع‪ ،‬أو بي الب والم والولد التبنى‪.‬‬ ‫‪ -5‬في الجنح النصوص عنها في الواد ‪ 650‬و ‪ 651‬و ‪ 658‬و ‪ 666‬والفقرة الولى من الادة‬ ‫‪ 667‬و ‪ 670‬و ‪ 671‬و ‪673‬‬ ‫نص الفقرة(‪ )5‬من الادة ‪ 133‬من قانون العقوبات قبل التعديل بموجب القانون رقم ‪ 87‬تاريخ‬ ‫‪6/3/2010‬‬ ‫‪ -5‬في الجنح النصوص عليها في الواد ‪ 647‬و ‪ 650‬و ‪ 651‬و ‪ 658‬و ‪ 670‬و ‪ 671‬و ‪.673‬‬ ‫وفي الجرائم البينة في الفقرة السابقة‪ ،‬وعند تعدد الدعى عليهم يؤدي إسقاط الحق الشخصي‬ ‫عن أحدهم إلى إسقاط الحق العام عن جميع الدعى عليهم في الجرم نفسه‪ .‬أما في سائر‬ ‫الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر إسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من الدعى‬ ‫عليهم دون أن يؤثر هذا السقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية‬ ‫النصوص عليها في الادة ‪ 32‬من قانون الوجبات والعقود‪.‬‬ ‫الادة ‪ -134‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫إن الشياء القابلة للمصادرة بموجب الادة ‪ 69‬يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على‬ ‫طلبه‪ ،‬من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما‪.‬‬ ‫إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي‪ -‬بناء على طلب الدعي‬ ‫الشخصي‪ -‬بتأديته تحت طائلة الغرامة الكراهية النصوص عليها في الادة ‪ 251‬من قانون‬ ‫العقود والوجبات أو أن يحكم على الجرم بدفع بدل الثل‪.‬‬ ‫الادة ‪ -135‬يمكن القاضي إذا طلب الدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر‬ ‫بنشر الحكم برمته أو بنشر خلصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة الحكوم عليه‪.‬‬ ‫ويمكنه إذا طلب الظني وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط‬ ‫نفسها على نفقة الدعي الشخصي إذا تبي أنه تجاوز في دعواه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -136‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫النفقات على عاتق الفريق الخاسر‪.‬‬ ‫إذا تعدد الحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساما ً متساوية إل أن يقرر القاضي خلف ذلك‪.‬‬ ‫تبقىةجميع النفقات التي ل تفيد الدعوى على عاتق من سببهاةدون سواه وإن لم يكن خاسرا ً‪.‬‬

Select target paragraph3