والوزراء ،وعلى رئيس الدولة في كل الحوال.
-3في جرائم الضرب والجرح واليذاء الواقعة على الفراد إذا لم يفض الفعل إلى تعطيل أو
أفضى إلى تعطيل عن العمل ل يتجاوز عشرة أيام.
-4في جميع الجنح الحاصلة بي الزوجي قبل افتراقهما قانونا ً إو الحاصلة بي الصول
والفروع ،أو بي الب والم والولد التبنى.
-5في الجنح النصوص عنها في الواد 650و 651و 658و 666والفقرة الولى من الادة
667و 670و 671و 673
نص الفقرة( )5من الادة 133من قانون العقوبات قبل التعديل بموجب القانون رقم 87تاريخ
6/3/2010
-5في الجنح النصوص عليها في الواد 647و 650و 651و 658و 670و 671و .673
وفي الجرائم البينة في الفقرة السابقة ،وعند تعدد الدعى عليهم يؤدي إسقاط الحق الشخصي
عن أحدهم إلى إسقاط الحق العام عن جميع الدعى عليهم في الجرم نفسه .أما في سائر
الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر إسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من الدعى
عليهم دون أن يؤثر هذا السقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية
النصوص عليها في الادة 32من قانون الوجبات والعقود.
الادة -134معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
إن الشياء القابلة للمصادرة بموجب الادة 69يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على
طلبه ،من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي -بناء على طلب الدعي
الشخصي -بتأديته تحت طائلة الغرامة الكراهية النصوص عليها في الادة 251من قانون
العقود والوجبات أو أن يحكم على الجرم بدفع بدل الثل.
الادة -135يمكن القاضي إذا طلب الدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر
بنشر الحكم برمته أو بنشر خلصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة الحكوم عليه.
ويمكنه إذا طلب الظني وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط
نفسها على نفقة الدعي الشخصي إذا تبي أنه تجاوز في دعواه.
الادة -136معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
النفقات على عاتق الفريق الخاسر.
إذا تعدد الحكوم عليهم وجبت عليهم الرسوم أقساما ً متساوية إل أن يقرر القاضي خلف ذلك.
تبقىةجميع النفقات التي ل تفيد الدعوى على عاتق من سببهاةدون سواه وإن لم يكن خاسرا ً.