‫حكم هذه المادة ولوكان‬ ‫و يسرى‬ ‫عابية فى الفقر ‪ 5‬السابقة أل�� يدخل‬ ‫العمل المنتصوص‬ ‫في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً‪.‬‬ ‫كما يسري‬ ‫‪3‬‬ ‫حكم‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫أ‬ ‫‪4.‬‬ ‫م‪2‬‬ ‫الماذة ووو كان المرتشي يقفصل عدم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أذاع العمل‬ ‫‪5‬‬ ‫أو عدم‬ ‫عي © ]|‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حم‬ ‫نه ‪.‬‬ ‫الامتناع‬ ‫(مادة ‪)5‬‬ ‫كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير‬ ‫حق عن أداء عمل من أعمالهاء هدية أعوطية» بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد‬ ‫المكافأة على أدائه أوالامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مذة لا تتجاوز خمس‬ ‫سئوات‬ ‫وبغرامة لا تجاوز‬ ‫خمسمائة‬ ‫دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين | العقو بتين‪.‬‬ ‫رمأدة ‪)1/‬‬ ‫يعاقب‬ ‫فس‬ ‫نس‬ ‫أوأغيره‬ ‫العقوية‬ ‫وعدا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫أو عداية يزعم أنه‬ ‫سلطة‪0‬‬ ‫في‬ ‫رشوة‬ ‫المادة‬ ‫لموظاف‬ ‫‪ "4‬من‬ ‫هذا‬ ‫ومو يوي‬ ‫القانون‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫الاحفاظ‬ ‫أو أوامر أو أحكام أأو قر ارات أو نأ شين ' أو الترام أو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫أوبجر‪.‬‬ ‫خيف‬ ‫م‬ ‫اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع‪.‬‬ ‫(مادة ‪,‬م)‬ ‫من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي‬ ‫عه‬ ‫لذ كار‬ ‫يه‬ ‫وا‬ ‫عليه أيا كان‬ ‫اسمها أو نوعها وسواء ء كانت هذه‬ ‫الناءتدده مادية‬ ‫أو غير مادية‪.‬‬ ‫(مادة ‪)*4‬‬ ‫يعاقب !!لراشي والوسيط بالعشويةالمقررة اي‬ ‫فإذا كان أداء العمل أ ‪9‬ات‬ ‫يد على حمس‬ ‫عنه حقا فيعاقب‬ ‫الراشى أو الوسيط بالحبس مذة لا‬ ‫سنوات وبغرامة لا تزيك على ألف دينار أو بإأحدىق هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫وفي ‪-‬جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط منالعقوبة إذا أخبر السلطات العامة‬ ‫بالجريمة ولو بعد تمامها‪.‬‬ ‫ار ‪- 4‬‬

Select target paragraph3