حكم هذه المادة ولوكان
و يسرى
عابية فى الفقر 5السابقة أل�� يدخل
العمل المنتصوص
في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً.
كما يسري
3
حكم
ا
5
أ
4.
م2
الماذة ووو كان المرتشي يقفصل عدم
5
8
أذاع العمل
5
أو عدم
عي © ]|
1
3
حم
نه .
الامتناع
(مادة )5
كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير
حق عن أداء عمل من أعمالهاء هدية أعوطية» بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد
المكافأة على أدائه أوالامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مذة لا تتجاوز خمس
سئوات
وبغرامة لا تجاوز
خمسمائة
دينار أو بإحدى
هاتين | العقو بتين.
رمأدة )1/
يعاقب
فس
نس
أوأغيره
العقوية
وعدا
عليها
المنصوص
أو عداية يزعم أنه
سلطة0
في
رشوة
المادة
لموظاف
"4من
هذا
ومو يوي
القانون
كل
به
الاحفاظ
أو أوامر أو أحكام أأو قر ارات أو نأ شين ' أو الترام أو
من
طلب
أوبجر.
خيف
م
اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.
(مادة ,م)
من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي
عه
لذ كار
يه
وا
عليه أيا كان
اسمها أو نوعها وسواء ء كانت هذه
الناءتدده مادية
أو غير مادية.
(مادة )*4
يعاقب !!لراشي والوسيط بالعشويةالمقررة اي
فإذا كان أداء العمل أ 9ات
يد على حمس
عنه حقا فيعاقب
الراشى أو الوسيط بالحبس مذة لا
سنوات وبغرامة لا تزيك على ألف دينار أو بإأحدىق هاتين العقوبتين.
وفي -جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط منالعقوبة إذا أخبر السلطات العامة
بالجريمة ولو بعد تمامها.
ار - 4