‫وإذا اقتضت الضرورة إصدار حكم بعقوبة سالبة للحرية على الحدث الجانح‪ ،‬فإن‬ ‫المحكمة تكون ملزمة بتعليل مقررها تعليالً خاصاً‪ .‬كما أن العقوبة المقررة للجريمة تخفض‬ ‫إلى النصف دون أن تزيد عن السجن من ‪ 10‬سنوات إلى ‪ 15‬سنة إذا كانت العقوبة المقررة‬ ‫هي اإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثالثين سنة (المادتان ‪ 482‬و‪.)493‬‬ ‫وأوجب القانون إشعار عائلة الحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته متى تم‬ ‫االحتفاظ به لدى الشرطة القضائية (المادة ‪ )460‬أو إذا تمت متابعته (المادة ‪ )475‬أو تقرير‬ ‫نظام الحرية المحروسة في حقه (المادة ‪.)500‬‬ ‫كما أوجب فصل قضيته عن شركائه أو المساهمين معه من المتهمين الرشداء‪ ،‬وحافظ‬ ‫على سرية جلسات األحداث وسرية السجالت وخصوصية السجل العدلي الخاص بهم (المواد‬ ‫‪ 461‬و‪ 476‬و‪ 478‬و‪ 505‬و‪ 506‬و‪.)507‬‬ ‫ونص القانون كذلك على طرق الطعن في مقررات الهيئات القضائية المكلفة باألحداث‪،‬‬ ‫ومكن قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث من تغيير التدابير المأمور بها في حق‬ ‫الحدث كلما اقتضت ذلك مصلحته (المادة ‪ 501‬وما بعدها)‪.‬‬ ‫ومن أوجه الحماية المقررة لفائدة الحدث ما نصت عليه المادة ‪ 466‬حول منع نشر بيان‬ ‫عن جلسات الهيئات القضائية لألحداث أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية‬ ‫وشخصية األحداث الجانحين‪ ،‬مع السماح بنشر الحكم دون اإلشارة فيه السم الحدث بأية إشارة‬ ‫تمكن من التعرف على هويته‪.‬‬ ‫وعلى العموم فإن القانون توخى رعاية األحداث وتقويم سلوكهم وحمايتهم‪ ،‬ولعل أهم‬ ‫مستجداته في هذا الباب ما تضمنته المواد ‪ 512‬إلى ‪ 517‬التي اهتمت بتنظيم كيفية حماية‬ ‫األطفال الموجودين في وضعية صعبة‪ ،‬وذلك دون أن يكون هؤالء قد ارتكبوا فعالً جرميا ً وال‬ ‫كانوا ضحية لفعل جرمي‪ ،‬وإنما يوجدون بفعل ظروف تهدد تربيتهم أو صحتهم أو أخالقهم‬ ‫على حافة االنحراف‪.‬‬ ‫وهذه الحماية مقررة لفائدة الحدث الذي يقل عمره عن ست عشرة سنة إذا كانت سالمته‬ ‫البدنية أو الذهنية أو النفسية أو أخالقه أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختالطه بأشخاص‬ ‫منحرفين أو معرضين لالنحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق اإلجرامية‪،‬‬ ‫أو إذا كان الحدث مارقا ً من سلطة أوليائه أو اعتاد الفرار من مدرسته أو هجر إقامة وليه أو لم‬ ‫يعد يتوفر على مكان صالح يستقر به‪.‬‬ ‫ويحق لقاضي األحداث أن يخضع الحدث الموجود في وضعية صعبة لواحد أو أكثر من‬ ‫التدابير المنصوص عليها في البنود ‪ 1‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬من المادة ‪.471‬‬ ‫سابعاً‪ :‬حضور القضاء في مجال تطبيق العقوبة‬ ‫إن قانون المسطرة لسنة ‪ 1959‬ال يتضمن أي مقتضيات تهم قاضي تطبيق العقوبة‪.‬‬ ‫ولتدارك هذا النقص أحدث القانون الجديد مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة الذي عهد إليه في كل‬ ‫محكمة ابتدائية باختصاصات لتتبع تنفيذ العقوبة بكيفية تسمح بإعادة إدماج المحكوم عليه في‬ ‫المجتمع‪ .‬وقد أسندت إليه صالحيات من بينها‪:‬‬ ‫‪- 17 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3