‫‪ −‬إشھار الحرب ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشروع المرسوم المشار إليه في الفصل ‪ 104‬ﻣن ھذا الدستور ؛‬ ‫‪ −‬التعيين باقتراح ﻣن رئيس الحكوﻣة‪ ،‬وبمبادرة ﻣن الوزير المعني‪ ،‬في‬ ‫الوظائف المدنية التالية‪ :‬والي بنك المغرب‪ ،‬والسفراء والوالة والعمال‪،‬‬ ‫والمسؤولين عن اإلدارات المكلفة باألﻣن الداخلي‪ ،‬والمسؤولين عن‬ ‫المؤسسات والمقاوالت العموﻣية اإلستراتيجية‪ .‬وتحدد بقانون تنظيمي الئحة‬ ‫ھذه المؤسسات والمقاوالت اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫]‪< <50<Ø’ËÖ‬‬ ‫يصدر الملك األﻣر بتنفيذ القانون خالل الثالثين يوﻣا التالية إلحالته إلى الحكوﻣة بعد‬ ‫تمام الموافقة عليه‪.‬‬ ‫ينشر القانون الذي صدر األﻣر بتنفيذه‪ ،‬بالجريدة الرسمية للمملكة‪ ،‬خالل أجل أقصاه‬ ‫شھر ابتداء ﻣن تاريخ ظھير إصداره‪.‬‬ ‫]‪< <51<Ø’ËÖ‬‬ ‫للملك حق حل ﻣجلسي البرلمان أو أحدھما بظھير‪ ،‬طبق الشروط المبينة في الفصول‬ ‫‪ 96‬و ‪ 97‬و ‪.98‬‬ ‫]‪< <52<Ø’ËÖ‬‬ ‫للملك أن يخاطب األﻣة والبرلمان‪ ،‬ويتلى خطابه أﻣام كال المجلسين‪ ،‬وال يمكن أن‬ ‫يكون ﻣضمونه ﻣوضوع أي نقاش داخلھما‪.‬‬ ‫]‪< <53<Ø’ËÖ‬‬ ‫الملك ھو القائد األعلى للقوات المسلحة الملكية‪ .‬وله حق التعيين في الوظائف‬ ‫العسكرية‪ ،‬كما له أن يفوض لغيره ﻣمارسة ھذا الحق‪.‬‬ ‫]‪< <54<Ø’ËÖ‬‬ ‫يحدث ﻣجلس أعلى لألﻣن‪ ،‬بصفته ھيئة للتشاور بشان استراتيجيات األﻣن الداخلي‬ ‫والخارجي للبالد‪ ،‬وتدبير حاالت األزﻣات‪ ،‬والسھر أيضا على ﻣأسسة ضوابط الحكاﻣة‬ ‫األﻣنية الجيدة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3