إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
الفصـل – 73لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية األشخاص المعددين بالفقرة األولى من
الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ االطالع على مضمون تصريحاتهم.ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر اإلذن برفع
التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني باألمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه ،أو حياة
أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر( .فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت .)3002
والقرار الصادر برفض أو قبول الطلب غير قابل للطعن.
الفصـل – 72ال يمكن أن تنال تدابير الحماية ،في كل الحاالت ،من حق ذي الشبهة أو نائبه في االطالع على مضمون المحاضر وغيرها من
أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 112من مجلة اإلجراءات الجزائية.
الفصـل – 74يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة
ي معطيات من شأنها
األشخاص المقصودين بالحماية ،أو مكاسبهم ،أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر ،وذلك باإلفصاح عمدا عن أ ّ
الكشف عنهم لغاية إلحاق األذى بهم أو اإلضرار بمكاسبهم.
القسـم العــــــاشـر – ف�� الجرائم اإلرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية
الفصـل – 77تكون المحاكم التونسية مختصّة بالنظر في الجرائم اإلرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية:
إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد مح ّل إقامته المعتاد داخل التراب
التونسي ،أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي ،ولم تطلب السلط األجنبية المختصّة بالنظر
تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.
الفصـل – 75ال تتوقف إثارة الدعوى العمومية ،في الصور المنصوص عليها بالفصل 55من هذا القانون ،على تجريم األفعال موضوع
التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
الفصـل – 75تختص النيابة العمومية دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم اإلرهابية المرتكبة خارج تراب
الجمهورية.
الفصـل – 78ال يجوز إثارة الدعوى العمومية ،ضد مرتكبي الجرائم اإلرهابية ،إذا أثبتوا سبق اتصال القضاء بها في الخارج ،وفي صورة
صدور الحكم بالعقاب ،أنه ت ّم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها ،أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن ،أو شمله العفو.
القسـم الحـــادي عشـر – فـي تسليـم المجرميـن
الفصـل – 72ال يمكن اعتبار الجرائم اإلرهابية ،بأي حال من األحوال ،جرائم سياسية.
الفصـل – 50تستوجب الجرائم اإلرهابية التسليم ،وفقا ألحكام الفصل 128وما بعده من مجلة اإلجراءات الجزائية ،إذا ارتكبت خارج تراب
الجمهورية من قبل شخص ال يحمل الجنسيّة التونسيّة ،ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة أو شخص عديم الجنسيّة ،ووجد مرتكبها بالتراب
التونسيّ .
وال يت ّم التسليم إال ّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك ،من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي ،شريطة
ّ
البت في القضية من قبل المحاكم التونسيّة وفقا لقواعد اختصاصها.
عدم سبق
القسم الثــاني عشر – فـي سقـوط العقوبـات
الفصـل – 50تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم اإلرهابية ،إذا كانت األفعال التي تتكوّ ن منها جناية ،بمضي ثالثين عاما كاملة غير أنه
ال يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الوالية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة اإلدارية ذات النظر وإال استوجب العقوبات
المقرّرة ألجل جريمة مخالفة منع اإلقامة.
وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.
ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.
6 / 14