قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
قانون عدد 57لسنة 3002بتاريخ 00ديسمبر 3002يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه
أحكـــام تمهيدية
الفصل األول – يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في أمن وسالم ،بعيدا عن كل ما يهدد استقراره ،ونبذ كل أشكال االنحراف والعنف
والتطرف والعنصرية واإلرهاب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات ،كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة ك ّل مظاهر اإلرهاب
والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل األموال المتأتية من الجريمة ،وذلك في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية المصادق عليها من
قبل الجمهورية التونسية ،دون المساس بالضمانات الدستورية.
أحكــام عامــة
الفصل ( 3جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت –3002ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة
باإلرهابية وعلى جرائم األموال المتأتية من الجريمة.
الفصل – 2تنطبق أحكام المجلة الجنائية ومجلة اإلجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة ،المتعلقة
ببعض الجرائم واإلجراءات المقررة لها ،على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه.
ويخضع األطفال إلى مجلة حماية الطفل.
البـــاب األول – في مكافحة اإلرهـــــاب وزجره
المقررة لها
القسـم األول – في الجريمة اإلرهــابية والعقوبــات
ّ
الفصل – 4توصف بإرهابية ،كل جريمة ،مهما كانت دوافعها ،لها عالقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من
األشخاص ،أو ّ
بث الرعب بين السكان ،وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على االمتناع عن القيام به ،أو
اإلخالل بالنظام العام أو السلم أو األمن الدوليين ،أو النيل من األشخاص أو األمالك ،أو اإلضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو
المنظمات الدولية ،أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر ،أو اإلضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية
األساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
الفصل – 7ألغي بمقتضى الفصل 2من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت .3002
الفصل – 5ألغي بمقتضى الفصل 2من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت .3002
الفصل – 5تضبط أدنى عق��بة السجن للجرائم اإلرهابية كما يلي:
إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فإن أدناه يحدد بثالثين عاما،
إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة معينة فإن أدناه يحدد بنصف أقصى العقوبة المقررة للجريمة األصلية.
الفصل – 8تستوجب الجرائم اإلرهابية عقابا ماليا يساوي عشر مرات مبلغ الخطية المستوجبة للجريمة األصلية.
الفصل – 2تضبط أدنى الخطية المستوجبة في الجرائم اإلرهابية بأقصى الخطية المقررة للجريمة األصلية.
الفصل – 00تجري القواعد المقرّرة بالفصلين 7و 8من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالمجلة الجنائية
وغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل في المادة الجزائية.
1 /14