‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫قانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬بتاريخ ‪ 00‬ديسمبر ‪ 3002‬يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس النواب‪،‬‬ ‫يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه‬ ‫أحكـــام تمهيدية‬ ‫الفصل األول – يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في أمن وسالم‪ ،‬بعيدا عن كل ما يهدد استقراره‪ ،‬ونبذ كل أشكال االنحراف والعنف‬ ‫والتطرف والعنصرية واإلرهاب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات‪ ،‬كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة ك ّل مظاهر اإلرهاب‬ ‫والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل األموال المتأتية من الجريمة‪ ،‬وذلك في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية المصادق عليها من‬ ‫قبل الجمهورية التونسية‪ ،‬دون المساس بالضمانات الدستورية‪.‬‬ ‫أحكــام عامــة‬ ‫الفصل ‪( 3‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ –3002‬ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة‬ ‫باإلرهابية وعلى جرائم األموال المتأتية من الجريمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 2‬تنطبق أحكام المجلة الجنائية ومجلة اإلجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة‪ ،‬المتعلقة‬ ‫ببعض الجرائم واإلجراءات المقررة لها‪ ،‬على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫ويخضع األطفال إلى مجلة حماية الطفل‪.‬‬ ‫البـــاب األول – في مكافحة اإلرهـــــاب وزجره‬ ‫المقررة لها‬ ‫القسـم األول – في الجريمة اإلرهــابية والعقوبــات‬ ‫ّ‬ ‫الفصل ‪ – 4‬توصف بإرهابية‪ ،‬كل جريمة‪ ،‬مهما كانت دوافعها‪ ،‬لها عالقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من‬ ‫األشخاص‪ ،‬أو ّ‬ ‫بث الرعب بين السكان‪ ،‬وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على االمتناع عن القيام به‪ ،‬أو‬ ‫اإلخالل بالنظام العام أو السلم أو األمن الدوليين‪ ،‬أو النيل من األشخاص أو األمالك‪ ،‬أو اإلضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو‬ ‫المنظمات الدولية‪ ،‬أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر‪ ،‬أو اإلضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية‬ ‫األساسية أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 7‬ألغي بمقتضى الفصل ‪ 2‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪.3002‬‬ ‫الفصل ‪ – 5‬ألغي بمقتضى الفصل ‪ 2‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪.3002‬‬ ‫الفصل ‪ – 5‬تضبط أدنى عق��بة السجن للجرائم اإلرهابية كما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فإن أدناه يحدد بثالثين عاما‪،‬‬ ‫إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة معينة فإن أدناه يحدد بنصف أقصى العقوبة المقررة للجريمة األصلية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 8‬تستوجب الجرائم اإلرهابية عقابا ماليا يساوي عشر مرات مبلغ الخطية المستوجبة للجريمة األصلية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 2‬تضبط أدنى الخطية المستوجبة في الجرائم اإلرهابية بأقصى الخطية المقررة للجريمة األصلية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 00‬تجري القواعد المقرّرة بالفصلين ‪ 7‬و‪ 8‬من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالمجلة الجنائية‬ ‫وغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل في المادة الجزائية‪.‬‬ ‫‪1 /14‬‬

Select target paragraph3