تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
الممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بذات التاريخ حافظة
مستندات ومذكرة دفاع ،وطويت الحافظة على صورة ضوئية من تصريح وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات بجريدة األهرام تحت عنوان الحكومة تصدر بيانا ً رسميا ً بمنع تكرار قطع
االنترنت واالتصاالت ،ودفع في مذكرة الدفاع بعدم قبول الدعوي النتفاء القرار اإلداري وعدم
قبولها لرفعها من وعلى غير ذي صفة وعدم أحقية المدعين في التعويض وطلب الحكم برفض
طلب وقف التنفيذ وبرفض الدعوي ،كما قدم الممثل القانوني لشركة فودافون مصر لالتصاالت
حافظة مستندات طويت علي بيان مستخرج من الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء لمحضر
االجتماع السادس لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2011/4/13موضحا ً موقف خدمات
االتصاالت في األسبوع األول من أحداث ثورة 25يناير بما يثبت أن الجهة اإلدارية هي التي
أصدرت القرار المطعون فيه على سند من حكم المادة ( )67من قانون تنظيم االتصاالت ،كما
أودعت شركة اتصاالت مصر مذكرة دفاع طلبت في ختامها إخراجها من الدعوى بال
مصروفات ،وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها الحكم أوالً ـ وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي باالمتناع عن وضع الضوابط المحددة لحق جهة اإلدارة
بإلز ام شركات الهواتف النقالة (المحمول) المرخص لها في مصر بقطع االتصاالت عن
المواطنين المشتركين ،وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية.
ثانيا ً ـ الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بقطع االتصال عن
الهواتف النقالة (المحمول) بتاريخ 2011/1/28الذي نفذه المطعون ضدهم من الخامس إلى
السابع ،وإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع متضامنين بتعويض المدعين عن األضرار
المادية واألدبية التي أصابتهم من جراء هذا القرار ،على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض
المقضي به إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم على إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث
العلمي والتكنولوجي في مصر .مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ً بالرأي القانوني في شقي الدعوى ارتأت فيه ألسبابه
الحكم :
أوالً ـ عن طلب اإللغاء:
بقبول الدعوي شكالً ،وإلغاء قرار جهة اإلدارة فيما تضمنه من إلزام شركات االتصاالت
( موبينيل وشركة فودافون وشركة اتصاالت ) بقطع خدمة االتصاالت عن الهواتف النقالة
واالنترنت اعتبارا من 28يناير 2011ولمدة خمسة أيام كاملة ،مع إلزام المدعي عليهم
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا ً ـ عن طلب التعويض :
بقبول الطلب شكالً ،وفي الموضوع بأحقية المدعين في التعويض عن الضرر األدبي الذي تقدره
المحكمة ،مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 2011/4/30وفيها تُلي تقرير هيئة مفوضي الدولة
على جميع الخصوم ،وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة
4