‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫(الهجومي) فقبلته فصار المتدخل مدعيا ً أصليا ً في الدعوى ‪ ،‬أو تعرضت للتدخل االنضمامي‬ ‫فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوي ‪ ،‬ذلك أن قبول التدخل في الدعوي إبتدا ًء يرتهن‬ ‫بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة وال يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي‬ ‫بعدئذ حتى ال يأتي رجما ً بآجل أو مصادرة لعاجل ‪ ،‬ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في‬ ‫الصدارة تحديدا ً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكالً وموضوعاً‪.‬‬ ‫وحيث إنه وفقا ً لحكم المادة (‪ )126‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل‬ ‫نوعان ‪ :‬تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي‬ ‫الخصومة في الدفاع عن حقوقه ‪ ،‬وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن‬ ‫مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى ‪ ،‬ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان ‪ :‬األول أن تكون‬ ‫لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى األصلية ‪،‬‬ ‫ويتحقق االرتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا ً لتحقيقهما والفصل فيهما‬ ‫بحكم واحد تالفيا ً الحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ‪ ،‬ويتعين أن يتم التدخل‬ ‫بأحد وسيلتين ‪:‬األولى باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ‪ ،‬والثانية بطلبه شفاهة‬ ‫في الجلسة بحضور الخصم ‪.‬‬ ‫وحيث إنه وعن الطلب المقدم من محمد إبراهيم العتر للتدخل هجوميا في الدعوى بطلب‬ ‫الحكم بقبول طلب التدخل الهجومي شكالً ‪ ،‬وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون‬ ‫فيه الصادر من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت والرسائل القصيرة )‪ (SMS‬عن الهواتف‬ ‫النقالة وخدمات اإلنترنت اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة‬ ‫وما يترتب على ذلك من آثار ‪ ،‬مع إلزام المدعى عليهم من الخامس إلى السابع (محمد حسني‬ ‫مبارك الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية ــ أحمد نظيف رئيس الوزراء األسبق ــ حبيب‬ ‫العادلي وزير الداخلية األسبق) " بأشخاصهم " بأن يؤدوا من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة‬ ‫تعويضا ً ـ تقدره المحكمة ـ عما أصاب المجتمع من أضرار لحقت به وباالقتصاد القومي من جراء‬ ‫إصدارهم لقرار قطع خدمات االتصاالت واإلنترنت عن البالد اعتبارا ً من يوم الجمعة الموافق‬ ‫‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة خمسة أيام كاملة ‪ ،‬وإلزامهم المصروفات‪ ،‬فإن المتدخل الهجومي هو من‬ ‫المواطنين المصريين المالك��ن للطيف الترددي ملكية مشتركة كأحد الثروات والموارد الطبيعية ‪،‬‬ ‫والمتمتعين بحقوق االتصال والمعرفة بوصفه تعبيرا عن حاجة إنسانية أساسية وأساسا لكل‬ ‫مواطن اجتماعي‪ ،‬يثبت الحق فيه لألفراد‪ ،‬كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ‪ ،‬فضالً عن‬ ‫الحق في التواصل اإلنساني واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي مع اآلخر في الداخل‬ ‫والخارج ‪ ،‬األمر الذي يجعله من المستخدمين لخدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت محل القرار‬ ‫المطعون فيه والذين تتأثر مراكزهم القانونية بقطع وحجب تلك الخدمات ‪ ،‬األمر الذي يتوفر معه‬ ‫للمتدخل هجوميا الصفة والمصلحة الواجبين لقبول تدخله الهجومي ‪ ،‬فضال عن اتخاذه إجراءات‬ ‫التدخل على النحو المقرر قانونا بإثباته بمحضر الجلسة ثم بإبدائه بصحيفة معلنة للخصوم بعد‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3