تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
وصرحت لمن يشاء من الخصوم باإلطالع على التقرير التكميلي وحافظتي المستندات المقدمتان
من الجهاز القومي لالتصاالت وهيئة قضايا الدولة ،بما فيها التقرير المحدد لتفاصيل اجتماعات
قطع خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت والمحدد للجهة التي أصدرت القرار من وجهة نظر
الجهاز ،وتقديم مذكرات لمن يشاء تعقيبا ً على ذلك اإلطالع خالل ميعاد غايته الثانية عشر ظهر
اليوم ،وليصدر الحكم آخر جلسة اليوم.
وخالل األجل المحدد تم اإلطالع من الخصوم الحاضرين على أوراق الدعوى شاملة التقرير
التكميلي والمستندات المودعة بحافظتي الحكومة والجهاز القومي لالتصاالت ،وأودع الحاضر
عن الجهاز مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بمذكراته السابقة ،وألقى بمسئولية
إصدار القرار المطعون فيه على عاتق وزير الداخلية األسبق ،كما قدم المدعي األول مذكرة دفاع
صمم في ختامها على طلباته السالف بيانها ،وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر
الحكم فيها بجلسة اليوم.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
"المحكمـــــــة"
**********
بعد اإلطالع على األوراق ،وسماع اإليضاحات ،والمداولة قانونا.
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة اإلدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات
الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي
اإلداري يهيمن على الدعوى اإلدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خالله مبدأ المشروعية
وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات
الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية األلفاظ التي تستخدم في
إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ،والعبرة دائما ً
بالمقاصد والمعاني وليست باأللفاظ والمباني (.حـكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم
4011لسنة 50ق ع جلسة . ) 2006/12/5
وحيث إنه وعن تحديد نطاق الطلبات في الدعوى وتكييفها الصحيح فإنه يتسع ويضيق
بحسب تحديد نطاق الخصومة ،ومدي قبول أو عدم قبول تدخل المتدخل هجوميا ً فيها.
وحيث إنه من المقرر أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدا
للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع
وتمحيص المستندات واألوراق المقدمة من الخصوم جميعا ،خلوصا إلي نتيجة قد تقف عند
عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ،فال تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الخصامي
8