‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬ ‫التدابير االتترا ية العينية ي‪:‬‬ ‫المادة ‪-46‬‬ ‫التدابير االتترا ية العينية ي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ المصادرة العينية‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ المصادرة العينية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ الكفالة االتتياطية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ الكفالة االتتياطية‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إقفال المتل‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وقدددم ييدددة معنويدددة عدددن العمدددل أو ‪ 3‬ـ إقفال المتل‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وقم يية معنوية عن العمل أو تلها‪.‬‬ ‫تلها‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.46‬‬ ‫‪ -2‬الحجز في مأوى احترازي‬ ‫‪ -2‬الحجز في مأوى احترازي‬ ‫أصبح رقمها ‪.47‬‬ ‫من قضي عليه بالتج في ميوا المادة ‪-47‬‬ ‫اتترا‬ ‫أوقم في مست فع يعين ‪ -1‬مددن قضددي عليدده بددالتج فددي مدديوا اتتددرا‬ ‫بمرسوم ويعنع به العناية التي تدعو إليها أوقم في مست دفع يعدين بمرسدوم ويعندع بده العنايدة‬ ‫تالته‪.‬‬ ‫التي تدعو إليها تالته‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ -2‬علددددع طبيددددب المدددديوا أن يددددنظم تقريددددرا بتالددددة‬ ‫المتكوم عليه كل ستة أ هر‪ .‬ويجب أيضا ا أن يعدود‬ ‫مرة في السنة علع ا قل طبيب تعينده المتكمدة التدي‬ ‫قضت بالتج ‪.‬‬ ‫علع طبيب الميوا أن ينظم تقريراا بتالة‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.74‬‬ ‫المتكوم عليه كل ستة أ هر‪ .‬ويجب‬ ‫أيضا ا أن يعود مرة في السنة علع ا قل‬ ‫طبيب تعينه المتكمة التي قضت بالتج ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ مدن تكدم عليده بعقوبدة مانعدة أو مقيددة‬ ‫للترية أو بالع لة أو بالتريدة المراقبدة أو‬ ‫بمنع اإلقامة أو بالكفالدة االتت��اطيدة وثبدت‬ ‫أنددده فدددي أثنددداء تنفيدددى التكدددم قدددد أصددديب‬ ‫بالجنون تجد عليده فدي مديوا اتتدرا‬ ‫تيددث يعنددع بدده العنايددة التددي تدددعو إليهددا‬ ‫تالته‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يمكن أن تتجاو مدة التج ما بقدي‬ ‫مددن مددن العقوبددة أو التدددبير االتتددرا‬ ‫الددى علددا تنفيددى إال أن يكددون المتكددوم‬ ‫عليه طراا علع السالمة العامة‪.‬‬ ‫‪3‬ـ عنددما يقضدي القاضدي بداإلفراج يقدرر‬ ‫ما إىا كان يجب تسم مدة التجد كلهدا أو‬ ‫بعضدددها مدددن مقدددددار العقوبدددة أو التدددددبير‬ ‫االتترا ‪.‬‬ ‫المادة ‪-48‬‬ ‫‪1‬ـ من تكدم عليده بعقوبدة مانعدة أو مقيددة للتريدة أو‬ ‫بالتريدددددة المراقبدددددة أو بمندددددع اإلقامدددددة أو بالكفالدددددة‬ ‫االتتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيى التكدم قدد أصديب‬ ‫بالجنون تج عليه في مديوا اتتدرا تيدث يعندع‬ ‫به العناية التي تدعو إليها تالته‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ال يمكن أن تتجاو مدة التج مدا بقدي مدن مدن‬ ‫العقوبة أو التدبير االتترا الى علا تنفيى إال أن‬ ‫يكون المتكوم عليه طراا علع السالمة العامة‪.‬‬ ‫‪3‬ـ عندما يقضي القاضي بداإلفراج يقدرر مدا إىا كدان‬ ‫يجددب تسددم مدددة التج د كلهددا أو بعضددها مددن مقدددار‬ ‫العقوبة أو التدبير االتترا ‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.48‬‬ ‫‪ -3‬العزلة‬ ‫‪1‬ـ تتراو مدة الع لدة بدين ثدالث سدنوات‬ ‫و م ع رة سنة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تنفى الع لة في مذسسة للت غيل أو فدي‬ ‫مستعمرة راعية تعين بمرسوم‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ييمر القاضي بوضع المتكوم عليه في‬ ‫إتدددا دداتين المذسسددتين وفق دا ا لمذ التدده‬ ‫ولن يته المدنية أو القروية‪.‬‬ ‫‪4‬ـد تطبددا علددع مدن قضددي علدديهم بالع لددة‬ ‫المادتان الـ‪ 57‬والـ‪.58‬‬ ‫ألغي ىا التدبير‪.‬‬ ‫ألغيت‬ ‫إىا غادر المتكوم عليه ـ ية مدة كانت ـ‬ ‫المذسسة التي تجد فيهدا تعدرض للتدب‬ ‫مع الت غيل من سنة إلع ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ألغيت‬ ‫‪ -4‬الحجز في دار للتشغيل‬ ‫‪ -3‬الحجز في دار للتشغيل‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3