79
81
81
1ـ ال يمكن أن تنقص مدة التجد فدي دار
للت دددغيل عدددن ثالثدددة أ دددهر أو ت يدددد عدددن
ثالث سنوات.
2ـ د ي ضددع المتكددوم عليدده للنظددام المعددين
في المادتين الـ 57والـ.58
3ـ د إىا غددادر المتكددوم عليدده دار الت ددغيل
ية مدة كانت عوقب بالتب مع الت غيل
من ثالثة أ هر إلع سنة.
أصبح رقمها .49المادة -49
دغيل
د
للت
دار
دي
د
ف
د
التج
ددة
د
م
دنقص
د
ت
أن
دن
1ـد ال يمكد
تصر نطاا تطبيا ىاالتدبير للمتسولين والمت ردين.
عن ثالثة أ هر أو ت يد عن ثالث سنوات.
2ـ د إىا غددادر المتكددوم عليدده دار الت ددغيل يددة مدددة -ألغي البند 2من ى المادة.
كانددت عوقددب بددالتب مددع الت ددغيل مددن ثالثددة أ ددهر
إلع سنة.
-5منع ارتياد الخمارات
-1إىا اقترفددددت جنايددددة أو جنتددددة بتدددديثير
الم ددروبات الكتوليددة فللقاضددي أن يمنددع
المتكددوم عليدده مددن ارتيدداد التانددات التددي
تبا فيها ى الم روبات مدة تتراو بين
سددنة وثددالث سددنوات تتددت طايلددة التددب
من ع رة أيام إلع ثالثة أ هر.
2ـ ين ل العقاب نفسه بالبايع ومسدت دميه
الدىين يقدددمون للمتكدوم عليدده الم ددروبات
الروتية علع علمهم بالمنع النا ل به.
-6منع االقامة
1ـ منع اإلقامة دو التظدر علدع المتكدوم
عليددده أن يوجدددد بعدددد اإلفدددراج عنددده فدددي
ا مكنة التي عينها التكم.
2ـد تمنددع اإلقامددة تكمدا ا فددي القضدداء الددى
اقترفددت فيدده الجنايددة أو الجنتددة والقضدداء
الدى يسددكن فيدده المجندع عليدده أو أنسددباذ
تتع الدرجة الرابعة إال إىا قرر القاضي
الم ىل .
ألغي ىا التدبير
ألغيت
-4منع االقامة
أصبح رقمها .51المادة -51
1ـد منددع اإلقامددة ددو التظددر علددع المتكددوم عليدده أن -أضيفت كلمة المنطقة بدال من
يوجد بعد اإلفراج عنه في ا مكنة التي عينها التكم .القضاء في الفقرة الثانية.
2ـ تمنع اإلقامة تكما ا في المنطقدة الدى اقترفدت فيده
الجناية أو الجنتة والمنطقة الدى يسدكن فيده المجندع
عليدده أو أنسددباذ تتددع الدرجددة الرابعددة إال إىا قددرر
القاضي الم ىل .
3ـ تتراو مدة منع اإلقامدة بدين سدنة و مد ع درة
سنة.
-4مدددن تكدددم عليددده بعقوبدددة جناييدددة مانعدددة أو مقيددددة
للتريددة ي ضددع تكمدا ا لمنددع اإلقامددة مدددة تددوا مدددة
العقوبة المقضع بها.
-5مددن تكددم عليدده باإلعدددام أو بالسددجن وأعفددي مددن
عقوبته بعفو عام أو سدقطت عنده العقوبدة بالتقدادم أو
فضددت أو أبدددلت منهددا عقوبددة مذقتددة ي ضددع تكمدا ا
لمنع اإلقامة م ع رة سنة.
6ـدد ال ي ضددع المتكددوم عليدده بعقوبددة جنتيددة لمنددع
اإلقامدة إال إىا تضدمن القدانون نصدا ا صدريتا ا يفدرض
ىا المنع أو يجي .
7ـ وكل ىلد يطبدا مدا لدم يقدرر القاضدي يدادة مددة
المنع أو ت فيضدها ضدمن النطداا المتددد فدي الفقدرة
ا ولع أو إعفاء المتكوم عليه منها.
22