‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1‬ـ ال يمكن أن تنقص مدة التجد فدي دار‬ ‫للت دددغيل عدددن ثالثدددة أ دددهر أو ت يدددد عدددن‬ ‫ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د ي ضددع المتكددوم عليدده للنظددام المعددين‬ ‫في المادتين الـ‪ 57‬والـ‪.58‬‬ ‫‪3‬ـ د إىا غددادر المتكددوم عليدده دار الت ددغيل‬ ‫ية مدة كانت عوقب بالتب مع الت غيل‬ ‫من ثالثة أ هر إلع سنة‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.49‬‬‫المادة ‪-49‬‬ ‫دغيل‬ ‫د‬ ‫للت‬ ‫دار‬ ‫دي‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫التج‬ ‫ددة‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫دنقص‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫دن‬ ‫‪1‬ـد ال يمكد‬ ‫ تصر نطاا تطبيا ىا‬‫التدبير للمتسولين والمت ردين‪.‬‬ ‫عن ثالثة أ هر أو ت يد عن ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د إىا غددادر المتكددوم عليدده دار الت ددغيل يددة مدددة ‪ -‬ألغي البند ‪ 2‬من ى المادة‪.‬‬ ‫كانددت عوقددب بددالتب مددع الت ددغيل مددن ثالثددة أ ددهر‬ ‫إلع سنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬منع ارتياد الخمارات‬ ‫‪ -1‬إىا اقترفددددت جنايددددة أو جنتددددة بتدددديثير‬ ‫الم ددروبات الكتوليددة فللقاضددي أن يمنددع‬ ‫المتكددوم عليدده مددن ارتيدداد التانددات التددي‬ ‫تبا فيها ى الم روبات مدة تتراو بين‬ ‫سددنة وثددالث سددنوات تتددت طايلددة التددب‬ ‫من ع رة أيام إلع ثالثة أ هر‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ين ل العقاب نفسه بالبايع ومسدت دميه‬ ‫الدىين يقدددمون للمتكدوم عليدده الم ددروبات‬ ‫الروتية علع علمهم بالمنع النا ل به‪.‬‬ ‫‪ -6‬منع االقامة‬ ‫‪1‬ـ منع اإلقامة دو التظدر علدع المتكدوم‬ ‫عليددده أن يوجدددد بعدددد اإلفدددراج عنددده فدددي‬ ‫ا مكنة التي عينها التكم‪.‬‬ ‫‪2‬ـد تمنددع اإلقامددة تكمدا ا فددي القضدداء الددى‬ ‫اقترفددت فيدده الجنايددة أو الجنتددة والقضدداء‬ ‫الدى يسددكن فيدده المجندع عليدده أو أنسددباذ‬ ‫تتع الدرجة الرابعة إال إىا قرر القاضي‬ ‫الم ىل ‪.‬‬ ‫ألغي ىا التدبير‬ ‫ألغيت‬ ‫‪ -4‬منع االقامة‬ ‫ أصبح رقمها ‪.51‬‬‫المادة ‪-51‬‬ ‫‪1‬ـد منددع اإلقامددة ددو التظددر علددع المتكددوم عليدده أن ‪ -‬أضيفت كلمة المنطقة بدال من‬ ‫يوجد بعد اإلفراج عنه في ا مكنة التي عينها التكم‪ .‬القضاء في الفقرة الثانية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تمنع اإلقامة تكما ا في المنطقدة الدى اقترفدت فيده‬ ‫الجناية أو الجنتة والمنطقة الدى يسدكن فيده المجندع‬ ‫عليدده أو أنسددباذ تتددع الدرجددة الرابعددة إال إىا قددرر‬ ‫القاضي الم ىل ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ تتراو مدة منع اإلقامدة بدين سدنة و مد ع درة‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدددن تكدددم عليددده بعقوبدددة جناييدددة مانعدددة أو مقيددددة‬ ‫للتريددة ي ضددع تكمدا ا لمنددع اإلقامددة مدددة تددوا مدددة‬ ‫العقوبة المقضع بها‪.‬‬ ‫‪ -5‬مددن تكددم عليدده باإلعدددام أو بالسددجن وأعفددي مددن‬ ‫عقوبته بعفو عام أو سدقطت عنده العقوبدة بالتقدادم أو‬ ‫فضددت أو أبدددلت منهددا عقوبددة مذقتددة ي ضددع تكمدا ا‬ ‫لمنع اإلقامة م ع رة سنة‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـدد ال ي ضددع المتكددوم عليدده بعقوبددة جنتيددة لمنددع‬ ‫اإلقامدة إال إىا تضدمن القدانون نصدا ا صدريتا ا يفدرض‬ ‫ىا المنع أو يجي ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ وكل ىلد يطبدا مدا لدم يقدرر القاضدي يدادة مددة‬ ‫المنع أو ت فيضدها ضدمن النطداا المتددد فدي الفقدرة‬ ‫ا ولع أو إعفاء المتكوم عليه منها‪.‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3