‫‪113‬‬ ‫‪ 1‬ـددد كدددل عقوبدددة مانعدددة أو مقيددددة للتريدددة‬ ‫تتسددب مددن اليددوم الددى بدددئ فيدده بتنفيددى ا‬ ‫بموجب التكم الى أصبح مبرماا‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـدددد إىا اجتمعددددت عدددددة عقوبددددات مانعددددة‬ ‫للترية نفى أ د ا أوالا‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د وإىا اجتمعددت عقوبددات مانعددة للتريددة‬ ‫وعقوبددات مقيدددة للتريددة نفددىت فددي البدددء‬ ‫العقوبات ا ولع‪.‬‬ ‫المادة ‪-67‬‬ ‫‪1‬ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للترية تتسب من اليوم‬ ‫الددى بدددئ فيدده بتنفيددى ا بموجددب التكددم الددى أصددبح‬ ‫مبرماا‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للترية نفى أ د ا‬ ‫أوالا‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د وإىا اجتمعددت عقوبددات مانعددة للتريددة وعقوبددات‬ ‫مقيدة للترية نفىت في البدء العقوبات ا ولع‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.67‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ 1‬ـ تجر مدة التجريدد المددني مندى اليدوم‬ ‫الددى أصددبح فيدده التكددم مبرم دا ا وإىا كددان‬ ‫القرار قد صدر غيابيدا ا تسدبت مندى تداريا‬ ‫متضددر اإللصدداا ا يددر الددى تددم عم دالا‬ ‫بالمادة الـ ‪67.‬‬ ‫‪2‬ـ د إن المنددع مددن بعددض التقددوا المدنيددة‬ ‫الدى يقضدع بده علدع وجده إضدافي وفاقدا ا‬ ‫للمادة الـ ‪ 66‬ينفى منى انقضاء مدة العقوبدة‬ ‫ا صلية المانعة المقيدة للترية‪.‬‬ ‫المادة ‪-68‬‬ ‫‪ 1‬تجر مدة التجريد المدني مندى اليدوم الدى أصدبح‬ ‫فيده التكدم مبرمدا ا وإىا كدان القدرار قددد صددر غيابيدا ا‬ ‫تسبت منى تاريا متضر اإللصداا ا يدر الدى تدم‬ ‫عمالا بالمادة الـ ‪.35‬‬ ‫‪2‬ـ إن المنع من بعدض التقدوا المدنيدة الدى يقضدع‬ ‫بدده علددع وجدده إضددافي وفاقدا ا للمددادة الددـ ‪ 33‬ينفددى منددى‬ ‫انقضاء مدة العقوبة ا صلية المانعة المقيدة للترية‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.68‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1‬ـ تنفى في التدال مفاعيدل التكدم القاضدي‬ ‫بدددالتج فدددي مددديوا اتتدددرا دون مدددا‬ ‫التفات إلع أية عقوبدة أ درا أو أ تددبير‬ ‫اتترا آ ر يمنعان الترية أو يقيدانها‪.‬‬ ‫‪2‬ـدددد إن التدددددابير االتترا يددددة المانعددددة أو‬ ‫المقيدة ما عدا التج في ميوا اتتدرا‬ ‫تنفى بعد العقوبات المانعة للترية‪.‬‬ ‫‪3‬ـددد تنفدددى العقوبدددات المقيددددة للتريدددة بعدددد‬ ‫التدددابير االتترا يددة المانعددة للتريدددة‪ .‬إىا‬ ‫اجتمعددت تدددابير اتترا يددة مانعددة للتريددة‬ ‫وتدابير اتترا ية مقيدة للترية بدئ بتنفيى‬ ‫ا ولدع علدع الترتيدب اآلتدي ‪ :‬التجد فددي‬ ‫الع لدة التجد فدي دار‬ ‫ميوا اتترا‬ ‫للت غيل‪.‬‬ ‫‪4‬ـ د علددع أن مفاعيددل اإل ددراج مددن الددبالد‬ ‫تنفدى دون التفددات إلدع أ تدددبير اتتددرا‬ ‫آ ر أو أية عقوبة مانعة من التقوا‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.69‬‬‫المادة ‪-69‬‬ ‫‪1‬ـ تنفى في التال مفاعيل التكم القاضي بدالتج فدي ‪ -‬أضيفت عبارة من دون التفات‬ ‫ميوا اتتدرا مدن دون أ التفدات إلدع أ عقوبدة الع أ عقوبة أ را أو تدبير‬ ‫أ ددرا أو تدددبير اتتددرا آ ددر يمنعددان التريددة أو بدال من (دون ما التفات الع أية‬ ‫عقوبة أ را أو أ تدبير ‪.‬‬ ‫يقيدانها‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إن التدابير االتترا ية المانعدة أو المقيددة مدا عددا‬ ‫التج في ميوا اتترا تنفى بعد العقوبات المانعة‬ ‫للترية‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـدددد تنفددددى العقوبددددات المقيدددددة للتريددددة بعددددد التدددددابير‬ ‫االتترا يدددة ��لمانعدددة للتريدددة‪ .‬وإىا اجتمعدددت تددددابير‬ ‫اتترا يدددة مانعدددة للتريدددة وتددددابير اتترا يدددة مقيددددة‬ ‫للتريددددة بدددددئ بتنفيددددى ا ولددددع التجدددد فددددي مدددديوا‬ ‫اتترا ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ علع أن مفاعيل اإل راج من البالد تنفدى مدن دون‬ ‫التفات إلع أ تدبير اتترا آ در أو عقوبدة مانعدة‬ ‫من التقوا‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن المنددددع مددددن م اولددددة عمددددل مددددن‬ ‫ا عمال والمنع من تمل السال والكفالة‬ ‫االتتياطية تنفى بعد انقضاء مدة العقوبدات‬ ‫والتدابير االتترا ية المانعة للترية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أما ساير التدابير االتترا ية والعينيدة‬ ‫أو المانعة من التقوا فتنفدى مفاعيلهدا مندى‬ ‫اليوم الى أصبح فيه التكم مبرماا‪.‬‬ ‫المادة ‪-71‬‬ ‫‪1‬ـ إن المنع من م اولة عمل من ا عمال والمنع من‬ ‫تمل السدال والكفالدة االتتياطيدة تنفدى بعدد انقضداء‬ ‫مدة العقوبات والتدابير االتترا ية المانعة للترية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أما ساير التددابير االتترا يدة والعينيدة أو المانعدة‬ ‫من التقوا فتنفى مفاعيلها منى اليوم الدى أصدبح فيده‬ ‫التكم مبرماا‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.71‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ 1‬ـ يتسب التوقيدم االتتيداطي دايمدا ا فدي‬ ‫مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للترية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ويتسدددم دددىا التوقيدددم مدددن الغرامدددة‬ ‫بمقدددار مددا يقددرر القاضددي وفاق دا ا تكددام‬ ‫المددواد ‪ 54‬و ‪ 62‬و ‪ 64‬ويسددقط مددن مدددة‬ ‫التددددابير االتترا يدددة المانعدددة للتريدددة إىا‬ ‫قضع القاضي صراتة في التكم‪.‬‬ ‫المادة ‪-71‬‬ ‫‪1‬ـدددد يتسددددب التوقيددددم االتتيدددداطي دايمددددا ا فددددي مدددددة‬ ‫العقوبات المانعة أو المقيدة للترية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ويتسم ىا التوقيم من الغرامة بمقدار ما يقدرر‬ ‫القاضي وفاقا ا تكام المدواد ‪ 27‬و‪ 31‬و ‪ 34‬ويسدقط‬ ‫من مدة التدابير االتترا ية المانعة للترية إىا قضدع‬ ‫القاضي صراتة في التكم‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.71‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬تدابير االصالح‬ ‫(‪ 118‬الى ‪)128‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬في االلزامات المدنية‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في االلزامات المدنية‬ ‫‪ -1‬أنواع االلزامات المدنية‬ ‫ألغيت‬ ‫‪ -1‬أنواع االلزامات المدنية‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3