129
اإلل امدددات المدنيدددة التدددي يمكدددن القاضدددي المادة -72
الج ايي القضاء بها ي :
اإلل امدددات المدنيدددة التدددي يمكدددن القاضدددي الج ايدددي
أ ـ الرد.
القضاء بها ي :
ب ـ العطل والضرر.
أ ـ الرد.
جـ ـ المصادرة.
ب ـ العطل والضرر.
د ـ ن ر التكم.
جـ ـ المصادرة.��
ـ ـ النفقات.
د ـ ن ر التكم.
ـ ـ النفقات.
-أصبح رقمها .72
131
1ـ الرد عبدارة عدن إعدادة التدال إلدع مدا المادة -73
1ـ الرد عبارة عدن إعدادة التدال إلدع مدا كاندت عليده
كانت عليه قبل الجريمة.
2ـ كلمددا كددان الددرد فددي االمكددان وجددب قبل الجريمة.
2ـ كلما كان الرد في االمكان وجب التكم به عفوا.
التكم به عفوا.
3ـ تجر أتكام القانون المددني علدع رد 3ـ تجر أتكام القانون المدني علع رد مدا كدان فدي
ما كان في تيا ة الغير.
تيا ة الغير.
-4علع المتكمة الج ايية الناظرة في إتدا الجرايم
المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددواد ( 573و 576ومدددن
579إلع 581أن تتكم عفدواا ولدو قضدت بدالبراءة
بددرد جميددع ا مددوال أو التقددوا أو ا سددهم الم تلسددة
إلع كتلة الداينين.
-أصبح رقمها .73
131
علع المتكمة الج ايية الناظرة في إتددا
الجدددرايم المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددواد
( 675و 678ومدددن 681إلددددع 683أن
تتكم عفواا ولو قضت بالبراءة بدرد جميدع
ا مددوال أو التقددوا أو ا سددهم الم تلسددة
إلع كتلة الداينين.
أدمجت مع المادة 131
132
1ـددد تسددددر أتكددددام المددددواد 171 171
172مدددن القدددانون المددددني علدددع العطدددل
والضرر.
2ـدد يقضددع بالعطددل والضددرر بندداء علددع
طلب االدعاء ال صي.
3ـددد فدددي تالدددة البدددراءة يمكدددن أن يقضدددع
بالعطل والضرر بناء علع طلدب المددعع
عليددده أو طلدددب الفريدددا الدددى استتضدددر
كمسدددددذول مددددددني إىا تبدددددين أن المددددددعي
ال صي تجاو في دعوا .
أصبح رقمها .74المادة -74
1ـددد تسدددر أتكدددام المدددواد 172 171 171مدددن -أدمجت معها المادة .133
القانون المدني علع العطل والضرر.
2ـ يقضع بالعطل والضرر بناء علدع طلدب االدعداء
ال صي.
3ـددد فددددي تالددددة البددددراءة يمكددددن أن يقضددددع بالعطددددل
والضددرر بندداء علددع طلددب المدددعع عليدده أو طلددب
الفريددا الددى استتضددر كمسددذول مدددني إىا تبددين أن
المدعي ال صي تجاو في دعوا .
-4للقاضدددي أن يقدددرر أن مدددا يتكدددم بددده مدددن العطدددل
والضرر من أجل جناية أو جنتة أدت إلع الموت أو
تعطيدل دايدم عدن العمدل يدددفع د دالا مددا التيداة إلددع
المجنع عليه أو إلع ورثته اىا طلبوا ىل .
133
للقاضدددي أن يقدددرر أن مدددا يتكدددم بددده مدددن
��العطل والضرر من أجدل جنايدة أو جنتدة
أدت إلع الموت أو تعطيل دايم عن العمل
يدفع د الا مددا التيداة إلدع المجندع عليده
أو إلع ورثته اىا طلبوا ىل .
أدمجت مع المادة .75
المادة -75
يسقط التا العام تبعا السقاط التدا ال صدي فدي -أضيفت ى المادة و أ ىت
الجرايم االتية :
من المادة 133لبناني.
-1القباتات الواقعة علع ا فراد أو علع أموالهم.
تبرير المادة 551في المىكرة -2جددرايم الددىم والقددد الواقعددة علددع ا فددراد غيددر االيضاتية.
مدددوظفي االدارات و المذسسدددات العامدددة والبلدددديات
والجدددي والهييدددات المنظمدددة وقضددداة التكدددم بسدددبب
وظدددايفهم أو صدددفاتهم أو علدددع الندددواب والدددو راء
وعلع ريي الجمهورية في كل ا توال.
-3جميع الجنح التاصلة بين ال وجين قبل افتراقهما
قانونا أو التاصلة بين ا صول والفرو .
-4الجنح المنصوص عليهدا فدي المدواد 534و535
و 543و 551و 554و 555و.557
31