192
إىا تبدددين للقاضدددي أن الددددافع كدددان دددريفا ا
قضع بالعقوبات التالية:
ـد االعتقدال المذبدد أو ال مد ع درة سددنة
بدالا من ا غال ال اقة المذبدة.
ـددد االعتقدددال المذقدددت بددددالا مدددن ا دددغال
ال اقة المذقتة.
ـددد التدددب البسددديط بددددالا مدددن التدددب مدددع
الت دددغيل .وللقاضدددي فضدددالا عدددن ىلددد أن
يعفدددي المتكدددوم عليددده مدددن لصدددا التكدددم
ون ر المفروضين كعقوبة.
193
أصبح رقمها .123إىا كانددددددت الجريمددددددة المعاقددددددب عليهددددددا المادة -123
باالعتقددال المذبددد أو المذقددت أو بددالتب
أو
المذبدد
سدجن
بال
عليهدا
المعاقدب
ريمة
الج
إىا كانت
عدلت صياغة المادة بماالبسددديط قدددد أوتدددع بهدددا دفدددع ددداين أبددددل المذ قددت أو بددالتب قددد أوتددع بهددا دفددع دداين أبدددل يتناسب مع الغاء ا غال ال اقة
القاضي:
القاضي من السجن المذبد االعدام وتد اد كدل عقوبدة واالعتقال والتب مع الت غيل.
مدددن االعتقدددال المذبدددد ا دددغال ال ددداقة مذقتة بمقدار النصم.
المذبدة.
مدددن االعتقدددال المذقدددت ا دددغال ال ددداقة
الموقتة.
من التب البسيط التب مع الت غيل.
194
إىا اقترفدددت بددددافع الكسدددب جريمدددة غيدددر المادة -124
معاقب عليها بالغرامة قضي بهى العقوبدة إىا اقترفت بدافع الكسب جريمة غيدر معاقدب عليهدا
وبالعقوبددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون بالغرامددة قضددي بهددى العقوبدددة تبعددا لنددو الجريمدددة
معاا.
وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاا.
195
196
-3الجرائم السياسية
1ـددددد الجدددددرايم السياسدددددية دددددي الجدددددرايم
المقصددودة التددي أقدددم عليهددا الفاعددل بدددافع
سياسي.
2ـددد و دددي كدددىل الجدددرايم الواقعدددة علدددع
التقددوا السياسددية العامددة والفرديددة مددا لددم
يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.
أصبح رقمها .122المادة -122
ا
دددع
د
قض
ا
دددريف
د
دددان
د
ك
ددددافع
د
ال
أن
دددي
د
للقاض
إىا تبددددين
عدلت صياغة المادة بمابالعقوبات التالية:
يتناسب مع الغاء ا غال ال اقة
ـ السجن المذبد بدالا من االعدام.
واالعتقال والتب مع الت غيل.
ـ د السددجن لمدددة م د ع ددرة سددنة بدددالا مددن السددجن
المذبد.
ـ ت فض كل عقوبة مذقتة الع النصم.
وللقاضي فضالا عن ىل أن يعفي المتكوم عليه مدن
لصا التكم ون ر المفروضين كعقوبة.
أصبح رقمها .124
-3الجرائم السياسية
أصبح رقمها .125المادة -125
1ـ الجرايم السياسية ي الجرايم المقصودة التي أقدم -أدمجت معها المادة .196
عليها الفاعل بدافع سياسي.
2ـ و ي كىل الجرايم الواقعة علع التقوا السياسية
العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني
دنيء.
-3تعد جرايم سياسية الجرايم المركبة أو المال مدة
لجرايم سياسية ما لم تكن من أ دد الجنايدات طدورة
مددن تيددث ا ددالا والتددا العددام كالقتددل والجددر
الجسدديم واالعتددداء علددع ا مددال إتراق دا ا أو نسددفا ا أو
إغراقا ا والسرقات الجسيمة وال سيما ما ارتكدب منهدا
بالسال والعنم وكىل ال رو في تل الجنايات.
4ـدد أمدددا فدددي التدددرب ا ليدددة أو العصددديان فدددال تعدددد
الجددرايم المركبددة أو المتال مددة سياس دية إال إىا كانددت
عدددادات التدددرب ال تمنعهدددا ولدددم تكدددن مدددن أعمدددال
البربرية أو الت ريب.
أدمجت مع المادة 195
1ـ تعد جرايم سياسية الجرايم المركبة أو
المال مددة لجددرايم سياسددية مددا لددم تكددن مددن
أ د الجنايات طورة مدن تيدث ا دالا
والتدددا العدددام كالقتدددل والجدددر الجسددديم
واالعتداء علع ا مال إتراقا ا أو نسفا ا أو
إغراق دا ا والسددرقات الجسدديمة وال سدديما مددا
ارتكدددب منهدددا بالسدددال والعندددم وكدددىل
ال رو في تل الجنايات.
2ـ أما في الترب ا لية أو العصيان فال
تعد الجرايم المركبة أو المتال مة سياسدية
إال إىا كانت عادات الترب ال تمنعها ولدم
تكن من أعمال البربرية أو الت ريب.
44