‫‪197‬‬ ‫‪1‬ـ د إىا تتقددا القاضددي أن للجريمددة طابع دا ا‬ ‫سياسيا ا قضع بالعقوبات التالية‪:‬‬ ‫االعتقددددال المذبددددد بدددددالا مددددن اإلعدددددام أو‬ ‫ا غال ال اقة المذبدة‪.‬‬ ‫االعتقدددال الموقدددت أو اإلبعددداد أو اإلقامدددة‬ ‫الجبريددة الجناييددة أو التجريددد المدددني بدددالا‬ ‫من ا غال ال اقة الموقتة‪.‬‬ ‫التب البسيط أو اإلقامة الجبرية الجنتية‬ ‫بدالا من التب مع الت غيل‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد ولكدددن دددى ا تكدددام ال تطبدددا علدددع‬ ‫الجدددددرايم الواقعدددددة علدددددع أمدددددن الدولدددددة‬ ‫ال ارجي‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.126‬‬‫المادة ‪-126‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ددي‬ ‫د‬ ‫سياس‬ ‫ا‬ ‫دد‬ ‫د‬ ‫طابع‬ ‫ددة‬ ‫د‬ ‫للجريم‬ ‫أن‬ ‫ددي‬ ‫د‬ ‫القاض‬ ‫ددا‬ ‫‪1‬ـددد إىا تتقد‬ ‫ عدلت صياغة المادة بما‬‫يتناسب مع الغاء ا غال ال اقة‬ ‫قضع بالعقوبات التالية‪:‬‬ ‫واالعتقال والتب مع الت غيل‪.‬‬ ‫السجن المذبد بدالا من اإلعدام‪.‬‬ ‫السددددجن المذ قددددت أو اإلقامددددة الجبريددددة الجناييددددة أو‬ ‫التجريد المدني بدالا من السجن المذبد‪.‬‬ ‫اإلقامة الجبرية الجنتية بدالا من التب ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ولكن ى ا تكام ال تطبا علع الجرايم الواقعدة‬ ‫علع أمن الدولة ال ارجي‪.‬‬ ‫‪198‬‬ ‫إىا تتقدددا القاضدددي أن الجريمدددة المعاقدددب‬ ‫عليهددا بعقوبددة سياسددية قددد ارتكبددت بدددافع‬ ‫أناني دنيء أبددل مدن العقوبدة المنصدوص‬ ‫عليها قانونا ا العقوبة التي تقابلها في المدادة‬ ‫السابقة‪ .‬علع أن االعتقال المذبدد ال يمكدن‬ ‫تتويله إلع غير أ غال اقة مذبدة‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.127‬‬‫المادة ‪-127‬‬ ‫إىا تتقا القاضي أن الجريمة المعاقب عليهدا بعقوبدة ‪ -‬ي ار في ا سباب الموجبة‬ ‫سياسدددية قدددد ارتكبدددت بددددافع أنددداني دنددديء ال يطبدددا الع االبقاء علع عقوبة االعدام‬ ‫نا‬ ‫الت فيم المبين في المادة السابقة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في عنصر الجريمة‬ ‫المادي‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في عنصر الجريمة المادي‬ ‫‪ -1‬الشروع‬ ‫‪ 1‬ـددد كدددل متاولدددة الرتكددداب جنايدددة بددددأت‬ ‫بيفعال ترمدي مبا درة إلدع اقترافهدا تعتبدر‬ ‫كالجنايددة نفسددها إىا لددم يتددل دون إتمامهددا‬ ‫سوا ظدروم ارجدة عدن إرادة الفاعدل‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد علدددع أنددده يمكدددن أن ت فدددض العقوبدددة‬ ‫المعينددة فددي القددانون علددع الوجدده اآلتددي‪:‬‬ ‫يمكن أن تستبدل عقوبة اإلعدام با غال‬ ‫ال اقة المذبدة أو باال غال ال اقة المذقتدة‬ ‫من ع ر سنوات إلع ع رين سنة‪:‬‬ ‫وأن تسددددتبدل ا ددددغال ال دددداقة المذبدددددة‬ ‫با دددغال ال ددداقة الموقتدددة لسدددبع سدددنوات‬ ‫علددع ا قددل وأن يسددتبدل االعتقددال المذبددد‬ ‫باالعتقال الموقت لسبع سنوات علع ا قل‬ ‫ويمكن أن يتط من أية عقوبدة أ درا مدن‬ ‫النصم إلع الثلثين‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ومن ر في فعل ورجع عنه م تاراا‬ ‫ال يعاقددب إال علددع ا فعددال التددي اقترفهددا‬ ‫وكانت ت كل بتد ىاتها جرايم‪.‬‬ ‫‪ -1‬في الشروع‬ ‫المادة ‪-128‬‬ ‫‪1‬ـد كدل متاولدة الرتكداب جنايدة بددأت بيفعدال ترمدي‬ ‫مبا رة إلع اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إىا لم يتل‬ ‫دون إتمامها سوا ظروم ارجة عن إرادة الفاعل‪.‬‬ ‫‪2‬ـد علددع أندده يمكددن أن ت فددض العقوبددة المعينددة فددي‬ ‫القانون علع الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫يمكدن أن تسدتبدل عقوبدة اإلعددام بالسدجن المذبدد أو‬ ‫بالسجن المذقت من ع ر سنوات إلع ع رين سنة‪.‬‬ ‫وأن يسددتبدل السددجن المذبددد بالسددجن المذقددت لسددبع‬ ‫سنوات علع ا قل‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتط مدن أيدة عقوبدة أ درا مدن النصدم‬ ‫إلع الثلثين‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ومن ر في فعل ورجع عنه م تداراا ال يعاقدب‬ ‫إال علع ا فعال التي اقترفها وكانت ت كل بتد ىاتها‬ ‫جرايم‪.‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.128‬‬‫ عدلت الصياغة بما يتناسب‬‫مع الغاء ا غال ال اقة‬ ‫واالعتقال والتب مع الت غيل‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3