231
232
233
أدمجت مع المادة 231
1ـددد مدددن ثبدددت اقترافددده جنايدددة أو جنتدددة
مقصددودة عقابهدددا التددب سدددنتان وقضدددي
بعدم مسدذوليته بسدبب فقدانده العقدل تجد
بموجب فقرة اصة من تكدم البدراءة فدي
ميوا اتترا .
2ـدد إىا كانددت الجنتددة غيددر مقصددودة أو
كان عقابها التدب أقدل مدن سدنتين قضدي
بتج الفا��دل فدي المديوا االتتدرا إىا
ثبت أنه طر علع السالمة العامة.
3ـدد ويسددتمر التجدد إلددع أن يثبددت ددفاء
المجندددون بقدددرار تصددددر المتكمدددة التدددي
قضددددديت بدددددالتج ويمكدددددن أن تفدددددرض
التريددددة المراقبددددة علددددع المتجددددو عنددددد
تسريته.
-2العته
ا
من كان تين اقتراب الفعدل مصدابا بعا دة
عقليدددة وراثيدددة أو مكتسدددبة أنقصدددت قدددوة
الدددوعي أو اال تيدددار فدددي أعمالددده يسدددتفيد
قانونا ا من إبدال عقوبتده أو ت فيضدها وفقدا ا
تكام المادة الـ .241
نقلت الع ا عىار القانونية
العامة.
نقلت الع ا عىار القانونية
العامة.
1ـ من تكم عليه بعقوبة جنايية أو جنتيدة
مانعة أو مقيدة للتريدة واسدتفاد مدن إبددال
العقوبددة أو تتفيضددها قانون دا ا بسددبب العتدده
ومن تكم عليه بعقوبدة مدن دى العقوبدات
وثبت أنه ممسو أو مدمن الم درات أو
الكتدددول أو كدددان طدددراا علدددع السدددالمة
العامة يقضع في التكم بتج فدي مكدان
مددن المدديوا االتتددرا ليعددالج فيدده أثندداء
مدة العقوبة.
2ـددد إن المتكدددوم عليددده الدددى يسدددر مدددن
المددديوا االتتدددرا بعدددد دددفايه المثبدددت
بقددرار مددن المتكمددة التددي قضددت بتج د
تنفى فيه المدة الباقية من عقوبته.
3ـ إىا ظل المتكدوم عليده بعدد انتهداء مددة
عقوبتدددده طددددراا علددددع السددددالمة العامددددة
يضددبط فددي المدديوا االتتددرا بموجددب
قرار مدن المتكمدة نفسدها لمددة ال تتجداو
ال مددد سدددنوات إىا تكدددم عليددده بجنايدددة
والسددنتين إىا تكددم عليدده بجنتددة .ويسددر
المتجو عليه قبل انقضاء ا جل المتددد
إىا صدددر قددرار التددا يثبددت أندده لددم يبددا
طراا .ويمكن أن تفرض الترية المراقبة
علع المتجو عليه بعد تسريته.
-3السكر والتسمم بالمخدرات
الفصل الرابع :السكر و التسمم بالمخدرات
53
أضيم الفصل الرابع