المادة -153
1ـ د ال يعاقددب مددن كددان تددين اقتددرام الفعددل بسددبب
تادث مفاج أو قوة قا رة في تالة تسمم ناتجة عن
الكتول أو الم درات أفقدته الوعي أو اإلرادة.
2ـ إىا نتجت تالة التسمم عدن طدي الفاعدل كدان دىا
مسذوالا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها.
3ـ ويكون مسذوالا عن الجريمدة المقصدودة إىا توقدع
تين أوجد نفسه في تلد التالدة بسدبب طيده إمكدان
اقترافه أفعاالا جرمية.
4ـددد وإىا أوجدددد نفسددده فدددي تلددد التالدددة قصدددداا بغيدددة
ارتكاب الجريمة ددت عقوبته وفاقا ا للمادة الـ .164
234
1ـ يعفع من العقوبة من كان تين اقترام
الفعل بسبب تادث مفاج أو قدوة قدا رة
فدددي تالدددة تسدددمم ناتجدددة عدددن الكتدددول أو
الم درات أفقدته الوعي أو اإلرادة.
2ـ إىا نتجت تالة التسمم عن طي الفاعل
كددان ددىا مسددذوالا عددن كددل جريمددة غيددر
مقصودة ارتكبها.
3ـددددد ويكدددددون مسدددددذوالا عدددددن الجريمدددددة
المقصددودة إىا توقددع تددين أوجددد نفسدده فددي
تل د التالددة بسددبب طيدده إمكددان اقترافدده
أفعاالا جرمية.
4ـ وإىا أوجد نفسه في تل التالدة قصدداا
بغية ارتكاب الجريمة ددت عقوبته وفاقا ا
للمادة الـ .247
235
إىا أضعفت تالة التسدمم الناتجدة عدن قدوة
قا رة أو تدث طارئ قدوة وعدي الفاعدل
أو إرادته إلع تد بعيد أمكن إبدال العقوبة
أو ت فيضها وفقا ا تكام المادة الـ .241
نقلت الع ا عىار القانونية
العامة.
الفصل الرابع :في القصر
ألغي ىا الفصل
-1أحكام شاملة
238-237-236
القسم الثالث :في أسباب االعفاء من
العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها
الفصل األول :في األعذار
239
241
-أصبح رقمها .153
ملغاة بقانون ا تداث رقم 18
لعام 1974
القسللم الثالللث :فللي تفريللد العقللاب (فللي أسللباب
االعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها)
الفصل األول :في األعذار القانونية
-1األعذار المحلة
-1األعذار المحلة
أصبح رقمها .154ال عىر علع جريمة إال في التداالت التدي المادة -154
عينها القانون.
-1ال عىر علع جريمة إال فدي التداالت التدي عينهدا -أدمجت معها المادة .241
القانون.
تىفت عبارة ما ال الع لة. -2إن العىر المتل يعفي المجرم من كل عقاب.
3ـ علع أنه يمكن أن تند ل بده عندد االقتضداء تددابير
اإلصال وتدابير االتترا .
1ـ إن العىر المتل يعفي المجرم من كدل
عقاب.
2ـددد علدددع أنددده يمكدددن أن تنددد ل بددده عندددد
االقتضددددداء تددددددابير اإلصدددددال وتددددددابير
االتترا .
-2األعذار المخففة
أدمجت مع المادة .239
-تىفت عبارة ما ال الع لة.
-2األعذار المخففة القانونية
54